أعلان الهيدر

الرئيسية البنوك الاسلامية : بيع المرابحة

البنوك الاسلامية : بيع المرابحة

نتيجة بحث الصور عن البنوك الاسلامية
المرابحة لغة واصطلاحا:

المرابحة لغة : المرابحة مأخوذه من كلمة ربح وتعني النماء في التجر وربح في تجارته يربح ربحا وتربحا أي إستشف،والعرب تقول : ربحت تجارته إذا ربح صاحبها فيها.

قال تعالى : "فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين".

المرابحة اصطلاحا :

عند الحنفية : "مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح".

عند الحنابلة : "بيع المرابحة هو البيع برأس المال وربح معلوم".

عند الشافعية : "عقد بني الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع زيادة".

أما المالكية : "أن يُعرِّف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحاً إما على الجملة، مثل أن يقول اشتريها بعشرة وتربحني ديناراً أو دينارين، وإما على التفصيل، وهو أن يقول تربحني درهما لكل دينار أو غير ذلك" .

بناء على ما تم ذكره يتضح للباحث أن المرابحة هي بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم .

اتفق الفقهاء على جواز بيع المرابحة حيث أن الأصل في العقود الحل والإباحة، قال تعالى : "وأحل الله البيع وحرم الربا".

بيع المرابحة للآمر بالشراء اصطلاحاً :

إن بيع المرابحة للآمر بالشراء ظهرت حديثاً وانتشرت في البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة وهي صورة مبنية على بيع المرابحة البسيط وعُرفت بأنها : "طلب شراء للحصول على مبيع موصوف مقدم من عميل إلى مصرف يقابله قبول من المصرف ووعد من الطرفين، الأول بالشراء والثاني بالبيع بثمن وربح يتفق عليهما مسبقاً".

فبيع المرابحة للآمر بالشراء : هو البيع الذي يتفق فيه شخصان أو أكثر ويتواعدان على تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما والذي يطلب فيه أحدهم وهو الآمر من الآخر وهو المأمور أن يشتري له سلعة معينة أو موصوفة، ويعده بتربيحه في هذه السلعة مع جواز تسمية قدر أو نسبة الربح، على أن يعقدا على ذلك بيعاً جديداً إذا اختار الآمر إمضاء الاتفاق عند تملك المأمور للسلعة.

وقد صدر بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء عدة فتاوى أهمها قرار مجمع الفقه الإسلامي الصادر في دورة مؤتمره الخامس المنعقدة في 1 جمادى الأولى 1409هـ - الموافق 15/ 12/ 1988 والذي جاء فيه :

"أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوفرت شروط البيع وانتفت موانعه" .

ولتوضيح عملية بيع المرابحة للآمر بالشراء والحيل الواردة عليها نوضح آلية تطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية، ثم نبين الحيل الواردة عليها .

آلية تطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصرف الإسلامي تتم كما يلي :

1 - طلب من العميل يقدمه للمصرف الإسلامي لشراء سلعة معينة موصوفة . (يوضح فيه نوع السلعة المطلوبة وكميتها وسعرها، والميعاد المطلوب للحصول عليها).

2 - قبول من المصرف شراء السلعة وذلك بعد أن يتأكد المصرف من ملاءة وكفاءة العميل وقدرته على السداد.

3 – وعد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملك المصرف للسلعة على أن يكون للمصرف نسبة محددة من الربح على ثمن السلعة . أي بواقع (نسبة) معينة من مجموع ثمن الشراء والمصاريف الخاصة بالبضاعة.

4 – يدفع العميل للمصرف نسبة معينة من قيمة السلعة يكون بمثابة ضمان لإتمام العملية.

5 – يقوم المصرف بشراء السلعة وتملكها وتعتبر جميع تكاليف الشراء من رسوم أو مصاريف خاصة بالسلعة جزءا من الثمن، ويخطر العميل بأنه قد تملك السلعة.

6 – يوقع المصرف مع العميل بيع السلعة الموصوفة بأجل مع زيادة ربح وطريقة السداد حسب الأتفاق. وإتمام عملية التسليم والتسلم.

ولتوضيح عملية التطبيق فالعملية تتكون مما يلي :

1 ) طلب العميل من البنك شراء سلعة معينة موصوفة.

2 ) البنك يَعِدُ العميل بأنّه سوف يشتريها ويبيعها له.

3 ) العميل يَعِدُ البنك بأنّه سوف يشتري السلعة مرابحةً بنسبة معينة بالأقساط .

4 ) يشتري البنك السلعة المعينة.

5 ) يبيعها إلى العميل مرابحة.

اعتراض ورد :

الأعتراض : ذهب بعض المعترضين على أن بيع المرابحة للآمر بالشراء من بيوع العينة وذلك لوجود معاملة (المواعدة على بيع المرابحة) وحجتهم أن بيع المرابحة للآمر بالشراء يدخل ضمن بيع العينة في الصورة التي ذكرها المالكية في كتبهم وهي أن يقول رجل لآخر : اشتر لي سلعة بكذا، وأربحك فيها كذا مثل أن يقول اشترها بعشرة وأعطيك فيها خمسة عشر إلى أجل . فأن هذا يئول إلى الربا. لذلك فبيع المرابحة للآمر بالشراء، فيها وعداً بالمرابحة ثم عقد بيع، وقد اتفق المتعاقدان مقدماً على الثمن الأول ومقدار الربح في البيع الثاني .

الرد : من المؤكد أن صورة المعاملة التي سميت "بيع المرابحة للآمربالشراء " والتي تجريها المصارف الإسلامية، والتي أفتت فيها هيئة الرقابة الشرعية بالجواز ليست من صور بيع العينة الممنوعة في شيء، إذ من الواضح أن العميل الذي يجيء إلى المصرف طالبا شراء سلعة معينة يريد هذه السلعة بالفعل، كالطبيب الذي يريد أجهزة لمستشفاه أو صاحب المصنع الذي يريد "ماكينات" لمصنعه، وغير هذا وذاك حتى إنهم ليحددون مواصفات السلعة (بالكتالوج) ويحددون مصادر صنعها أو بيعها. فالسلعة مطلوب شراؤها لهم بيقين . والمصرف يشتريها بالفعل، ويساوم عليها، وقد يشتريها بثمن أقل مما طلبه العميل ورضي به، كما حدث هذا بالفعل، ثم يبيعها للعميل الذي طلب الشراء ووعد به. كما يفعل أي تاجر.

وما ترجحه الباحثة أن بيع المرابحة للآمر بالشراء لا يدخل ضمن بيع العينة وذلك لما يلي :

1- ببيع العينة يكون البيع الثاني مبنيّاً على البيع الأول وتعود السلعة إلى بائعها الأول ويحصل على ثمن أعلى، ويحصل المشتري على النقد، فبيع العينة عقدين بين طرفين (البائع والمشتري) . أما بيع المرابحة للآمر بالشراء فإن المصرف يشتري السلعة من جهة معينة ثم يبيعها إلى جهة ثالثة، فهي عقدين بين ثلاثة أطراف (المشتري والبائع والآمر بالشراء)، فالمشتري يقصد السلعة وليس النقد .

2- ببيع العينة يكون الإلزام ببيع السلعة التي وقعت في البيع الأول إلى البائع أي عودة السلعة إلى مالكها الأصلي، أما المواعدة في (بيع المرابحة للآمر بالشراء) تكون بإلزام البائع والمشتري بالبيع الثاني. وتكون بين المصرف والآمر بالشراء.

الحيل الواردة على تطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء :

هناك الكثير من التجاوزات في الواقع التطبيقي لهذه المعاملة يدخل ضمن بيوع العينة المحرمة منها :

1 ) ان المصرف لا يقوم بنفسه بالشراء،وإنما يكتفي بأن يقدم له العميل فاتورة السلع المراد بيعها مرابحة، ويكون العميل قد قام بشراء هذه السلع المراد بيعها مرابحة،ويكون العميل قد قام بشراء هذه السلع باسمه من قبل،ووقعت الفواتير باسمه كذلك، فيقتصر دور البنك على تسديد قيمة الفاتورة مقابل الربح المتفق عليه، فيكون ممولاً فعلياً في صورة مشتر وبائع في الظاهر، فعدم قيام المصرف بنفسه بعملية الشراء تتحول المعاملة إلى دائرة أخرى، حيث يئول إلى أن المصرف الذي يشتري السلعة من العميل نقداً ثم يبيعها مؤجلة بأكثر مما اشتراها به،إلى صورة العينة الممنوعة،أو أن المصرف يقرض عميله قيمة السلعة الحاضرة على أن يتقاضاها في المستقبل بزيادة وهو عين الربا المجمع على حرمته، فيجب أن توضع الضوابط من قبل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التي تمنع مثل هذا التحايل.

2 ) ان العملاء يحصلون على فواتير شكلية من التجار، ويقدمونها للمصرف الإسلامي، وبناء عليه يقوم البنك بإصدار شيك باسم التاجر (المالك للسلعة) بقيمة المشتريات التي تضمنتها الفواتير، ثم يقوم البنك الإسلامي بتوكيل العميل بتسلم البضاعة واتمام عملية الشراء، بعد ذلك يقوم العميل وبالاتفاق مع التاجر باستبدال الشيك بالنقود مقابل تنازله عن جزء من ثمن البضاعة، ولم يغفل المصرف الإسلامي عن هذا التحايل بل قام بإرسال مندوباً عنه للإشراف على عملية التسلم والتسليم وأن العملية تمت بالفعل، ويتأكد المندوب من وصول وتنزيل البضاعة إلى مكانها . لكن التحايل من قبل العميل قد يستمر بحيث يقوم بعض العملاء بتحميل البضاعة وردها مرة أخرى إلى التاجر بعد إنصراف مندوب المصرف ليحصل على النقود، فإذا تمكن العميل من رد البضاعة التي اشتراها إلى التاجر، يكون قد تحايل العميل بعملية المرابحة للاقتراض من المصرف، وتقاضى المصرف مبلغاً من المال يزيد عن المقدار الذي حصل عليه العميل . فنكون أمام صورة من صور بيع العينة المحرمة.

1.     العسقلاني، احمد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، د.ط، د.ت، المكتبة السلفية.
2.     ابن القيم، تهذيب السنن، ط1، بيروت، لبنان : دار الكتب العلمية، 1421هـ، 2001 .
3.     أبن الهمام،الإمام كمال الدين  محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي،  فتح القدير، قاضي خان، الفتاوى الخانية بهامش الهندية، ط1، بيروت، لبنان : دار الكتب العلمية، 1415هـ، 1995.
4.     ابن أنس، مالك بن أنس بن مالك ، المدونة الكبرى،بيروت ، لبنان : دار الفكر ، د. ط ، د. ت.
5.     ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله النميري  الحراني الدمشقي الحنبلي أبو العباس تقي الدين بن تيمية الامام ، الفتاوى الكبرى ، ط1، بيروت، لبنان : دار الكتب العلمية، 1408هـ، 1987.
6.     ابن تيمية، القواعد النورانية الفقهية، ط1، الرياض، المملكة العربية السعودية : مكتبة الرُشد، 1422هـ.
7.     ابن سعد،أبو عبدالله محمد بن سعد زهري، الطبقات  الكبرى ، بيروت، لبنان : دار صادر، 1960.
8.     ابن عابدين، محمد أمين بن عمر ، حاشية رد  المحتار على الدر المختار ، ط1،بيروت، لبنان : دار المعرفة، 1420هـ، 2000.
9.     ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ط1، بيروت، لبنان : دار الكتب العلمية، 1414هـ، 1994.
10. ابن قدامه، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة،المغني ، بيروت، لبنان : دار الكتب العربي، 1403، 1983، طبعة جديدة بالأوفست .
11. ابن منظور ، محمد بن مكرم بن علي بن منظور،  لسان العرب ، ط1 ، بيروت ، لبنان : دار صادر بيروت ، دت .
12. أبو زيد، عبد العظيم جلال، الربا في الفقه الإسلامي ( دراسة مقارنة) ، رسالة دكتوراة، جامعة دمشق، 1422هـ.
13. أحمد، الواثق عطا المنان محمد،  بحث بعنوان "عقد المرابحة ضوابطه الشرعية -  صياغته المصرفية وانحرافاته التطبيقية، المؤتمر الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، 1426هـ،2005.
14. التركماني، علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني، المتوفى سنة 745هـ ، الجوهر النقي، ط1، حيدر آباد الدكن، الهند :دائرة المعارف النظامية ، 1344هـ .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تربوي تكويني. يتم التشغيل بواسطة Blogger.