أعلان الهيدر

الرئيسية المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب


صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الاثنين 26 شتنبر 2016 بالقصر الملكي بطنجة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يهدف هذا المشروع الذي تم إعداده طبقا للفصل 29 من الدستور، وطبقا للمعايير الدولية المعترف بها من طرف منظمة العمل الدولية، إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص وفي المرافق الحيوية.

كما يحدد، في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات، التدابير الواجب الالتزام بها قبل وأثناء القيام بالإضراب، والعقوبات المطبقة على مخالفي أحكام هذا القانون التنظيمي، فضلا عن تمكين السلطات العمومية من ضمان النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.

ويمنع القانون الجديد أفراد القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي من خوض إضرابات، وكذا موظفي الأمن الوطني، والقوات المساعدة، وموظفي وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حاملي السلاح، علاوة على موظفي، وأعوان المياه والغابات، حاملي السلاح.

كما يمنع المشروع القضاة، وقضاة المحاكم المالية، وموظفو الإدارة الترابية، وموظفو وأعوان إدارة السجون وإعادة الإدماج، وموظفو وأعوان الهيأة الوطنية للوقاية المدنية، معتبرا أن كل دعوة إليه بخلاف القانون ''باطلة''، ويمنع ''كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا''.

ويمكن أن يمارس حق الإضراب الأشخاص الخاضعون لأحكام مدونة الشغل''، وكذا ''الموظفون والأعوان، والمستخدمون لدى إدارات الدولة، والمؤسسات، والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية، ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام''.

ويلزم المضربين -بحسب ذات المشروع- بإخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني، والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب في جميع القطاعات أو بعضها أو قطاعا واحدا.

ولا يمكن بحسب نص المشروع، اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي لإجراء قصد البحث عن حلول عليها خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما، من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب.

ويعاقب بغرامة تتراوح بين 20 ألف و 50 ألف درهم ''كل مشغل أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية عرقلت ممارسة الأجراء حقهم في الإضراب''، وينص على غرامات تصل إلى 30 ألف درهم في حق كل مشغل “اتخذ إجراء تمييزيا ضد أجرائه بسبب ممارستهم لحق الإضراب''.

علاوة على ذلك، ينص القانون على تغريم الاجراء بغرامات تصل إلى 10 آلاف درهم، في حق كل ''من يرفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها''، أو ''كل أجير مضرب احتل أماكن العمل خلال سريان الإضراب''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تربوي تكويني. يتم التشغيل بواسطة Blogger.