أعلان الهيدر

الرئيسية مشروع النظام الأساسي للجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي بالمغرب - المؤتمر الوطني الثاني -

مشروع النظام الأساسي للجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي بالمغرب - المؤتمر الوطني الثاني -


مشروع النظام الأساسي للجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي بالمغرب
- المؤتمر الوطني الثاني -
 


 طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر بتاريخ 12 جمادى الأول 1423 هــ الموافق 23 يوليوز 2002 لتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 03 جمادى الأولى 1378 هــ الموافق لـــ 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، تأسست جمعية وطنية ذات طابع مهني ومطلبي تسمى:  الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب.

الباب ألأول
 الاسم . المقر.   الرمز   .الأهداف . المبادئ . الوسائل:
المادة الاولى: اسم الجمعية:
      تحمل الجمعية اسم: الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب ويرمز لها باللغة العربية   ج.و.م.ت.ب.م
وباللغة الفرنسية:      (Association nationale des directrices et directeurs de l'enseignement primaire au Maroc)   A.N.D.E.P.M

المادة الثانية: الرمز:
تعتمد الجمعية كرمز رسم الشمس وكتاب مفتوح وريشة. ويمكن تغيير الرمز بقرار من المجلس الوطني  و يصادق عليه المكتب الوطني.

المادة الثالثة: المقر:
يقع مقر الجمعية مؤقتا  بمدرسة الفتح بالرباط ويمكن تغييره بقرار من المكتب الوطني. كما يمكن للجمعية إحداث مقرات أخرى يتم التصريح  بها داخل الآجال  و  وفق القوانين الجاري بها العمل

المادة الرابعة : المبادئ التنظيمية
الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب تنظيم قائم على العضوية الفردية وهيكلة تنظيمية  نيابية وجهوية ووطنية ويعمل بآلية التدبير الديمقراطي ويضمن تطبيق قوانين الجمعية وقرارات هيئاته ولا يمس بمساواة الأعضاء في الحقوق والواجبات التي تنص عليها قوانينها,وبناء على ذلك فان الأساس الذي تقوم عليه بناء الجمعية هو العضوية الفردية المبنية على الاقتناع الحر باختياراتها الكبرى ومبادئها العامة وقبول العمل في اطار قوانينها وقرارات اجهزتها.حيث يتجسد مفهوم العضوية بالدرجة الأولى في الالتزام بواجبات العضو والاستفادة من حقوقه على قدم المساواة, ومن بين هذه الحقوق حق المشاركة في الترشيح والتصويت لجميع المسؤوليات في الجمعية طبقا لنظامها الداخلي,
    و  تقوم الجمعية على مبادئ أساسية هي   
   الاستقلالية : إن الجمعية مستقلة عن الحكومة وعن كل الأحزاب والتيارات السياسية وعن كافة المركزيات النقابية في اتخاذ القرارات.
  الديمقراطية: إن الجمعية مؤسسة ديمقراطية حداثية، تنتخب أجهزتها ( المحلية والجهوية والوطنية) عبر الأشكال الديمقراطية المناسبة، مع احترام رأي الأقليات وضمان حقها في التعبير عن نفسها بشكل مناسب وتجنب أي شكل من أشكال الهيمنة على الأجهزة التنظيمية من أي طرف كان.
   الحداثة: المساهمة بكل الوسائل في بلورة وبناء مشروع بناء مدرسة ومجتمع مغربيين ديمقراطيين و حداثيين .
  إن الجمعية بكافة أجهزتها مفتوحة في وجه كل مديري ومديرات التعليم الابتدائي بالمغرب على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والنقابية ومشاربهم الفكرية والإيديولوجية شريطة التزامهم بأهداف ومبادئ الجمعية وضوابطها العامة.
المادة الخامسة : أهداف الجمعية:
      تهدف الجمعية وبكل الوسائل المتاحة قانونيا إلى:
Ø   الدفاع عن مصالح هيئة الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي ماديا واجتماعيا وحل مشاكلها الفردية والجماعية.
Ø   تقوية الاتصال والتواصل بين كافة أطر الإدارة التربوية.
Ø   المساهمة في تطوير الإدارة التربوية والتأهيل المهني لهيئة الإدارة التربوية الابتدائية في أفق خلق مدرسة وطنية ديمقراطية وحداثية.
Ø   المساهمة في تطوير وإغناء أساليب وطرائق تكوين المديرين وتمكينهم من استكمال الخبرة.
Ø   العمل على صيانة الحقوق المادية والمعنوية لمنخر طي الجمعية.
Ø   يمكن خلق فدرالية تجمع هيئة الإدارة التربوية بكل مكوناتها.
المادة السادسة الوسائل:
      لتحقيق أهدافها تلجأ الجمعية إلى كافة الوسائل والسبل المسموح بها قانونا والتي لا تتعارض مع أهدافها وضوابطها القانونية، ومن بين هذه الوسائل:
*    تقديم مذكرات ورسائل ومقترحات ومشاريع وتصورات ودراسات تتعلق بالتعليم الابتدائي أو بقضايا وهموم هيئة الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي.
*    دراسات وأبحاث علمية للرفع من مستوى هيئة الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي وتقديم اقتراحات وتوصيات في هذا الشأن للجهات الرسمية.
*    أنشطة تربوية وثقافية ومهنية لفائدة المنخرطين.
*    أعمال اجتماعية لصالح أعضائها في إطار القوانين المعمول بها في هذا المجال.
*    توزيع نشرات وبيانات وإصدار مطبوعات وتقارير تعني بالتعليم الابتدائي وبحقوق هيئة الإدارة التربوية.
*    تنمية علاقات تضامنية وثقافية وتحالفيه وتعاونية مع كافة الهيئات والمؤسسات ذات الاهتمامات المشتركة والأهداف المتقاربة محلية وجهويا ووطنيا وإقليميا ودوليا.
*    مؤازرة كل عضو تعرض لقرار تعسفي أو شطط في استعمال السلطة أو متابعة قضائية أو إدارية.
*    جميع أشكال الاحتجاج.

الباب الثاني:
العضوية ـــــ الأجهزة
المادة السابعة العضوية
ü   تتشكل الجمعية من مديرات ومديري التعليم الابتدائي في المغرب المنخرطين في الجمعية ويعتبر عضوا بالجمعية كل مدير أو مديرة التعليم الابتدائي وافق على القانونين الأساسي والداخلي وقام بأداء واجب الانخراط السنوي المحدد من طرف المجلس الوطني.
ü    يقدم طلب العضوية بشكل فردي إلى المكتب المحلي للجمعية الذي يبث في قبول هذه الطلبات .
ü    يتوجب على أي منخرط في الجمعية الالتزام بمبادئها وأهدافها العامة .
ü   لكل عضو منخرط في الجمعية الحق في مزاولة كافة الأنشطة التي تقوم بها الجمعية كما يتمتع بحق الترشيح والانتخاب والتصويت وفق المساطر التنظيمية والمساهمة في بلورة القرارات و الاختيارات العامة للجمعية.
ü    كل عضو مسؤول في أي جهاز كان، يحاسب من طرف الجهاز الذي يمارس به ومن طرف الجهاز التقريري الذي انتخبه.
ü   تلغى عضوية كل من يخل بمبادئ وأهداف وقوانين الجمعية أو يسعى بأي شكل من الأشكال إلى المس باستقلاليتها بعد استدعائه من قبل أحد أجهزة الجمعية المخول لها ذلك وفق القانون الداخلي للجمعية، والاستماع إليه وإعطائه فرصة توضيح موقفه والدفاع عن نفسه، كما تلغى عضوية كل من لم يسو  واجب الانخراط السنوي أو أخل بأخلاق المهنة أو نعت هيئة الإدارة التربوية بنعوت مشينة في الاجتماعات أو عبر وسائل الإعلام.
ü    يمكن لأجهزة الجمعية أن تتخذ قرارات تأديبية في حق كل من أخل بالقانونين الأساسي والداخلي للجمعية مع احترام التراتبية.
ü   تفقد العضوية من الجمعية إثر تقاعد وفاة أو استقالة أو إقالة.
ü   تتنافى رئاسة المكتب الجهوي و عضوية المكتب الوطني.

المادة الثامنة الهيكلة التنظيمية

                                        تتكون أجهزة الجمعية من:  هيئات وطنية وجهوية وإقليمية وهيئة للتحكيم وهيئة للمراقبة المالية.

الهيئات الوطنية:
 المادة التاسعة المؤتمر الوطني

ü     ينعقد المؤتمر الوطني   مرة كل أربع سنوات و هو أعلى هيئة تقريرية في الجمعية . و يعود للمجلس الوطني حق تحديد  تركيبة المؤتمر الوطني وطرق الانتداب واقتراح مسطرة سير أشغال المؤتمر بموافقة المكتب الوطني.
ü     يمكن عقد مؤتمر استثنائي للجمعية للبث في جدول أعمال محدد مسبقا بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني.أو إذا تعذر عقد ثلاث دورات متتابعة للمجلس الوطني بسبب الغياب المتكرر لأغلبية أعضاء المجلس الوطني ’ ولا يجوز عقد أكثر من مؤتمر استثنائي في سنة واحدة,
ü     يصادق المؤتمر على التقريرين المالي والأدبي المقدمين من لدن المكتب الوطني الذي يقدم استقالته مباشرة بعد ذلك. كما يصادق على رئاسة المؤتمر المكونة  من خمسة إلى سبعة أعضاء تقوم بتسيير أعماله وتُحل تلقائيا بعد تشكيل المكتب الوطني الجديد..
ü        يحدَّد عدد أعضاء المكتب الوطني في 17 عضوا و عضوة مع مراعات تمثيلية النساء.
ü        يجوز للمكتب الوطني استدعاء ملاحظين ( جمعيات حقوقية,جمعيات مديري الثانويات العمومية النقابات  الصحافة ,,,) لحضور أشغال المؤتمر الوطني العادي              و الاستثنائي للجمعية.وتتبع سير أشغاله ومراقبة طرق اتخاذ القرارات داخله,

المادة العاشرة المجلس الوطني
  • المجلس الوطني هو أعلى هيئة تقريرية للجمعية بعد المؤتمر ,يسهر على تفعيل مقررات وتوجهات المؤتمر ويضع البرامج ويعمل على تنفيذها,ويراقب ويقيم أداء أجهزة الجمعية.
  • يتشكل المجلس الوطني من 71 عضوا و عضوة مع مراعات تمثيلية النساء.
  • يعتبر أعضاء المجلس الوطني أعضاء قارين و لا يمكن تعويضهم في حالة تقاعدهم أو انتقالهم أو استقالتهم أو إقالتهم أو وفاتهم.

§     يجتمع المجلس الوطني بشكل دوري مرة كل ستة أشهر ويمكن له عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك,بطلب من المكتب الوطني أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني للبث في جدول أعمال محدد..
§         ويحق للمكتب الوطني دعوة ملاحظين لحضور أشغال المجلس الوطني سواء كانوا أعضاء بالجمعية أو من خارجها .
§     دورات المجلس الوطني مفتوحة في وجه وسائل الإعلام المسموعة المرئية المقروءة والإلكترونية بعد التعريف بالصفة و موافقة المكتب الوطني.

المادة  الحاديةعشرة: اختصاصات المجلس الوطني
تتحدد مهام المجلس الوطني في :
  • تنفيذ مقررات المؤتمر الوطني,
  • انتخاب أعضاء المكتب الوطني.
  •  وضع نظام داخلي للجمعية,
  • وضع مسطرة داخلية لتنظيم أشغاله وسير أعماله وتكوين لجان قارة,
  •  رسم توجهات الجمعية,
  •  مراقبة عمل هيئات الجمعية ومحاسبتها. إقالة أعضاء المكتب الوطني فرادى وجماعات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني و انتخاب مكتب وطني جديد ويشترط في قبول إقالة المكتب الوطني مصادقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني في اجتماع عادي أو استثنائي,
  • إقالة أعضاء من المجلس الوطني في حالة الغياب المتكرر أو الإخلال بالنظام العام للجمعية و ذلك بمصادقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني حسب النظام الأساسي و النظام الداخلي للجمعية.
  • مناقشة تقارير المكتب الوطني ومشاريع البرامج والميزانية السنوية, وبرامج تقارير اللجان القارة,
  • مراقبة التدبير المالي للجمعية,
  • البث في قرارات الطعن الواردة عليه  من الأفراد وهيئات الجمعية,
  • متابعة تنفيذ قرارات الطعون.
  •  
المادة الثانية عشرة: لجان المجلس الوطني القارة,
يشكل المجلس الوطني لجنا قارة وأخرى وظيفية في مختلف القضايا التنظيمية والمهنية والفكرية التي تدخل في برامج عمل الجمعية ,
يقوم تكوين اللجان على المزاوجة بين لجن موضوعاتية  تمثل شُعبا للاجتهاد وتحضير الملفات  ومتابعة قضايا  تدبير الشأن الإداري      و المهني وهي مفتوحة في وجه أطر من خارج الجمعية,وبين لجن  أخرى تتابع عمل الفروع والمناضلين,

: المادة الثالثة عشرة : المكتب الوطني
ü       يُنتخب المكتب الوطني وفق المادة التاسعة من القانون الأساسي بالاقتراع السري من طرف أعضاء المجلس الوطني.
ü        يعد المكتب الوطني الجهاز التنفيذي للجمعية.
ü     يسهر المكتب الوطني على التدبير التنظيمي والمالي والإداري للجمعية ويعمل على تمثيل الجمعية أمام السلطات العمومية وفي العلاقات مع الهيئات النقابية والمدنية داخليا و خارجيا .
ü        ينتخب المكتب الوطني من بين أعضائه رئيسا, ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر,
ü        يتكلف الرئيس بالتنسيق بين أعضاء المكتب الوطني وبتمثيل الجمعية قانونيا و تنظيميا ,
ü        كل رئيس استنفد ولايتين متتابعتين ابتداء من المؤتمر الوطني الأول ,لا يمكن له الترشيح لشغل نفس المهمة في الولاية التي تلي مباشرة ولايته الثانية, ويمكن له الترشح بعد ذلك ,
و يتشكل المكتب الوطني من :
ü        الرئيس الوطني ونائباه
ü        الأمين الوطني ونائباه
ü        الكاتب العام ونائباه
ü        الباقي مستشارون مكلفون بمهمة في إطار اللجن الوظيفية.(مهام اللجن الوظيفين يحددها القانون الداخلي)
·          يتحمل المكتب الوطني المسؤولية جماعيا.
ü        يعتبر الرئيس الوطني الناطق الرسمي باسم الجمعية وله الحق أن يفوض هذه المهمة لأحد نوابه. و يمثيل الجمعية أمام السلطات العمومية وأمام القضاء وفي العلاقات مع الهيئات والمنظمات داخليا و خارجيا .
·           يتولى الرئيس  التنسيق بين اللجن الوظيفية.
·          يتولى الأمين الوطني تدبير مالية وممتلكات الجمعية  وطنيا وله أن يفوض هذه المهمة لأحد نوابه .
·          يتولى الكاتب العام مهمة أنجاز تقارير اجتماعات هيئاتها وأجهزتها الوطنية وتوثيق أنشطتها والحفاظ على وثائقها القانونية والإدارية والتنظيمية و الإعلامية وأرشيفها الرقمي والورقي .
·          يكون مجلسا إداريا لموقع الجمعية و يعمل تحت إشرافه.
ü        يسهر المكتب الوطني على التدبير التنظيمي والمالي والإداري للجمعية وطنيا .
ü        يشرف على تأسيس وتجديد المكاتب الجهوية والإقليمية أو ينتدب من ينوب عنه للقيام بذلك من بين أعضاء المجلس الوطني.
ü     يعمل المكتب الوطني بشكل جماعي لتطبيق اختيارات المؤتمر وقرارات المجلس الوطني. وينسق أعمال الأجهزة وطنيا وجهويا  ومحليا، كما يتكلف بإصدار المنشورات      الإعلامية للجمعية ويشكل لجانا دراسية لمقاربة كافة القضايا التي تهم التعليم والتربية وتهم هيئة الإدارة بالابتدائي ويبين برامجها ومقترحاتها وتوصياتها.
ü     يشكل المكتب الوطني لجانا وظيفية من بين أعضائه.
ü     يقدم استشاراته ومذكراته في جميع المنازعات والمسائل الراجعة إلى اختصاصاته بما فيه الدفاع عن المصالح المهنية التي يمثلها.
ü  يعتبر أعضاء المكتب الوطني أعضاء قارين و لا يمكن تعويضهم في حالة تقاعدهم أو انتقالهم أو استقالتهم أو إقالتهم أو وفاتهم.


 المادة الرابعة عشرة :
  إدارة ومالية الجمعية
-  تتكون لجنة المالية من الأمين و نوابه .
-  تتكون المداخل المالية من كل الموارد القانونية الممكنة ومنها أساسا واجبات الانخراطات السنوية والاشتراكات الشهرية للأعضاء  إضافة إلى  مساهمات المتعاطفين مع الجمعية والدعم القانوني الذي تقدمه الدولة  للجمعيات وعائدات الأنشطة الثقافية والاجتماعية,
-  تضبط المداخل والمصاريف في سجلات خاصة وتحفظ في أرشيف الجمعية ,وتقدم للإفتحاص من طرف الهيئات المسؤولة داخل الجمعية,
-  يجب على جميع مكاتب الجمعية الإقليمية والجهوية أن تتوفر على حساب بنكي أو بريدي ,ويستحسن أن تسدد التزامات الأعضاء بواسطة تحويل مالي منتظم ,
-  يُقدم المكتب الوطني إلى المجلس الوطني مشروع الميزانية السنوية الجديدة مصحوبة بتقرير عن نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية من أجل  المصادقة ,
-  للجمعية الحق في تملك الأموال المنقولة والثابتة بعوض أو بغير عوض وفق القوانين الجاري بها العمل.
-  يجب أن يستجيب تدبير الميزانية لتوجهات وأهداف الجمعية.
-  على الجمعية أن تفتح حسابا بنكيا أو بريديا باسمها، و حسابها البريدي / البنكي الحالي هو:
 الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب(ANDEPMCrédit Agricol Tissa 601 x  811222   و يمكن تغييره بقرار من المكتب الوطني ويخول الأمر بالصرف بواسطة توقيعين مفوضين إلى الرئيس وأمين المال .

المادة الخامسة عشرة : الهيئات المحلية والجهوية
الوحدة التنظيمية الاساسية(الفرع)
   *  يتأسس الفرع على أساس نيابة تعليمية .
   *  ينتخب مكتب الفرع من خمسة أعضاء على الأقل و 15 عشر عضوا على الأكثر في جمع عام لأعضاء الجمعية تحت إشراف  المكتب الوطني أو المجلس الوطني.,
   *  يجتمع مكتب الفرع مرة على الأقل في الشهر ,وكلما دعت الضرورة لذلك ويسهر على تنفيذ خطة الجمعية على مختلف الأصعدة    في دائرة نقوده ,
   *  يقوم المكتب النيابي بتمثيل الجمعية على المستوى النيابي ويطرح مشاكل هيئة الإدارة التربوية على الجهات المسؤولة إقليميا
       ويصدر نشرات ومطبوعات إقليمية تهم التعليم والإدارة التربوية والمشتغلين بها.
   *  يشرف مكتب الفرع على أنشطة الجمعية محليا ويتدارس القضايا التعليمية والتنظيمية والمشاكل اليومية المحلية لهيئة الإدارة التربوية.
   *  يخضع مكتب الفرع  لمحاسبة ومراقبة الجمع العام للمنخرطين بالإقليم.
مجلس الفرع
يتكون مجلس الفرع  من جميع أعضاء الجمعية محليا , يجتمع في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر ,ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من مكتب الفرع أو من طرف الأغلبية المطلقة لأعضائه ,يتداول المجلس في كل القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته كتتبع الخطة والبرنامج المحليين والالتزامات الوطنية والجهوية والإقليمية ومراقبة عمل مكتب الفرع ,

الإطار الجهوي
-  تعقد الجهات مؤتمرات جهوية بشكل دوري مرة كل ثلاث سنوات,ويتكون المؤتمر الجهوي من أعضاء المجلس الجهوي و المجلس الوطني, كما يمكن عقد مؤتمرات استثنائية جهوية بقرار من المجلس الوطني أو المكتب الوطني,
-   تضع المؤتمرات الجهوية خطة الجمعية  الجهوية على الواجهات الاجتماعية والتنظيمية و الثقافية و الإشعاعية, وفق مقررات المؤتمر الوطني وتوجيهات هيئات الجمعية المركزية وتنتخب مكتبا جهويا.
-  يُنتخب المكتب الجهوي من طرف مؤتمر جهوي ويضم خمسة أعضاء على الأقل و 15 عضوا على الأكثر ويجتمع بشكل قار مرة في كل ثلاثة أشهر ويمكن أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك ,ويتولى المكتب الجهوي مهمة تنسيق العمل في مختلف الواجهات بين فروع الجمعية بالجهة والسهر على تنفيذ الخطط التي يبلورها مجلس الجهة والهيئات .
- يعتبر أعضاء المجلس الوطني أعضاء في المجلس الجهوي للجهة التي ينتمون اليها و يمتلكون حق التصويت و الترشيح في المجلس الجهوي.
-  يعقد المجلس الجهوي  دورتين عاديتين في السنة.
المادة السادسة عشرة: الانضمام إلى اتحادات الجمعيات والاندماج
يتخذ قرار الانضمام إلى  اتحاد  للجمعيات  من طرف المجلس الوطني بواسطة تصويت الأغلبية  المطلقة لأعضاء المجلس الوطني.


الباب الثالث:
 مقتضيات عامة

-  يضع المكتب الوطني قانونا داخليا يعرضه على المجلس الوطني للمصادقة عليه أو تعديله.
-  يحدد القانون الداخلي للجمعية دورات اجتماعات المكتب والمجلس الوطني والمساطر التنظيمية.
-  يكون المجلس الوطني لجانا وظيفية للنظر في النزاعات والخلافات وإحالة التقارير المنجزة بشأنها عليه للبث فيها ومعالجتها وفي حالة عدم الموافقة تحال على المكتب الوطني من أجل الحسم فيها.
-  كل استقالة تقدم كتابيا لأعلى هيئة تقريرية تراتبيا وتعرض عليها في الدورة الموالية لتاريخ تسلمها للبث فيها.
-  يحق للمكتب الوطني عقد الاتفاقات والشراكات والتنسيقات مع غيره من الجمعيات و المؤسسات ذات الأهداف المشتركة أو المتقاربة  كما يحق له التقاضي لدى المحاكم دفاعا عن حقوقه المادية و المعنوية مع احتفاظه بحقه للمطالبة بالحق المدني بشأن أية واقعة تمس المصلحة الجماعية لهيئة الإدارة التربوية بالابتدائي.

حل الجمعية
Ø لا يمكن حل الجمعية إلا من قبل مؤتمر  استثنائي  منعقد لهذا الغرض  شريطة مصادقة ثلاثة أرباع المؤتمرين بعد إعداد تقرير في  موضوع الحل  من طرف هيئة مكونة من المكتب الوطني ولجنة المراقبة المالية, ويتم تحديد شروط و كيفية نقل أموال الجمعية وممتلكاتها إلى هيئة ذات نفس الأهداف طبقا لمقتضيات النظام الداخلي ,


صادق المؤتمر الوطني الثاني على القانون الأساسي للجمعية.

و حرر بالرباط بتاريخ :.......................................................


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تربوي تكويني. يتم التشغيل بواسطة Blogger.