تعتبر هذه اللائحة الأولية بمثابة إشعار للمعنيين قصد الالتحاق بمؤسسات تكليفهم إلى حين تسلمهم رسائل التكليف، و كل من تأكد من حيف لحقه من جراء عملية تدبير الفائض والخصاص، أن يوجه تظلما من مؤسسة تكليفه إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من تاريخ توصله براسلة التكليف. ولا تقبل أية رخصة مرضية إلا إذا كانت مصحوبة بفحص طبي مضاد.
الرئيسية
/
مستجدات تربوية
/
اللائحة الاولية لتكاليف سد الخصاص من اطر هيأة التدريس بمؤسسات التعليم الابتدائي 2014/2015
اللائحة الاولية لتكاليف سد الخصاص من اطر هيأة التدريس بمؤسسات التعليم الابتدائي 2014/2015
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق