يمكن لكل من تأكد من حيف لحقه من جراء هذه العملية ، بعد الالتحاق بمقر تكليفه توجيه تظلم إلى مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة فض النزاعات.
تحال على اللجنة الإقليمية لفض النزاعات الطعون المتعلقة بتدبير الفائض والخصاص من أجل البت فيها في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الانتهاء من هذه العملية. وتتم هاته العملية بمن حضر في أول اجتماع بعد مراسلة جميع أعضائها.(أنظر اللوائح رفقته)
المرفق | الحجم |
---|---|
لوائح التكاليف السنويةبمختلف الاسلاك 1.pdf (تم تحميل الملف 0 مرة) | 5.51 م.بايت |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق