أعلان الهيدر

الرئيسية تعويضات لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد تثير اهتمام الرأي العام مبالغ التعويض تتراوح ما بين 32 ألف و2200 درهم

تعويضات لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد تثير اهتمام الرأي العام مبالغ التعويض تتراوح ما بين 32 ألف و2200 درهم



يتقاضى أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعويضا عن المهام تتراوح ما بين 12.900,00 درهم تؤدى مرة كل شهر، و 3.600,00، و 2.900,00، و 2.200,00 درهم عن كل يوم عمل، وذلك في حدود مرتين كل أسبوع كحد أقصى مهما كان عدد اجتماعات المكتب أو لجانه، إضافة إلى تعويض أقصاه 32.300,00 درهم عن تحرير كل تقرير يصادق عليه المجلس، وذلك مرة واحدة كل ثلاثة أشهر . وحددت هذه التعويضات على النحو الآتي : أ- التعويض الجزافي الخام برسم المساهمة في أشغال الجمعية العامة للمجلس يحدد في مبلغ 12.900,00 درهم يؤدى مرة كل شهر . ب- التعويض الجزافي الخام الخاص بأعضاء المكتب، بمن فيهم رؤساء اللجان الدائمة يحدد مقداره في 3.600.00 درهم عن كل يوم عمل . ج التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة مقرري اللجان الدائمة ونواب رؤسائها ومقرريها ومنسقي اللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة والمحدد مقداره في 2.900,00 درهم عن كل يوم عمل . د- التعويض الجزافي الخام برسم المساهمة في أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة ويحدد مقداره 2.200,00 درهم عن كل يوم عمل . وتحدد الاستفادة من التعويضات المشار إليها في البنود ب- و ج- و د- مرتين كل أسبوع كحد أقصى مهما كان عدد اجتماعات المكتب أواللجان الدائمة أو المؤقتة أو مجموعات العمل . كما أنه لا يمكن لأعضاء المكتب و اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الجمع بين التعويضات الواردة في البنود ب- و ج- و د- خلال يوم واحد . أما التعويض الجزافي الخام الخاص بتحرير التقارير التي يعدها عضو من أعضاء المجلس لايحمل صفة عضو بالمكتب من أجل تقديمها إلى الجمعية العامة لهذا المجلس فإنه يتقاضى 32.300,00 درهم عن كل تقرير شريطة المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة، حيث يُصرف هذا التعويض لنفس العضو مرة كل ثلاثة أشهر . كما يستفيد أعضاء مجموعات العمل الخاصة المحدثة من قبل المجلس بموجب قرار الجمعية العامة الأولى العادية من التعويض المشار إليه في بند د- ابتداء من 31 مارس 2011، بينما يصرف التعويض الوارد في البند أ- من تاريخ تنصيب المجلس الإقتصادي والإجتماعي، في حين حدد تاريخ الاستفادة من باقي التعويضات المنصوص عليها ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة هذا المجلس، وذلك تبعا لما ورد في المرسوم المحدد لمقادير وكيفيات تخويل التعويض عن مهام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6000 بتاريخ فاتح دجنبر 2011، تحت رقم 2.11.513 ليوم 7 ذي الحجة 1432 الموافق ل 4 نوفمبر 2011 . 
 العلــــــم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تربوي تكويني. يتم التشغيل بواسطة Blogger.