أعلان الهيدر

تغيير الاطار



تغيير الاطار  سوس ماسة درعة ابتداء من 01/01/2012

http://www.arefsmd.gov.ma/News/Taghieer_Itar.pdf

مستجدات الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي من خلال لقاء كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي مع النقابات التعليمية الخمس يوم الأربعاء 21 شتنبر 2011



كما كان مقررا عقدت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لقاء مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية اليوم الأربعاء 21 شتنبر 2011 من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال إلى الساعة العاشرة والربع ليلا، وقد كانت كاتبة الدولة مرفوقة بمسؤولين مركزيين يتقدمهم الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي ورئيس ديوان كاتبة الدولة والمفتش العام للشؤون الإدارية ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ومدير تكوين الأطر ومدير الخريطة المدرسية وإعادة الانتشار ومدير الشؤون القانونية والمنازعات ورئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الابتدائي ورئيسة قسم الاتصال ورؤساء بعض المصالح..

وقد تمحور اللقاء حول "مستجدات الدخول المدرسي والحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي برسم سنوات 2009-2011" في عرض لكاتبة الدولة، ثم حول"الوضعية الحالية لتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي" من خلال عرض قدمه مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، وحول "معالم الدخول المدرسي التربوي 2011-2012 في مجال الموارد البشرية" في عرض لمدير الخريطة المدرسية وإعادة الانتشار كما شارك مدير تكوين الأطر في إعطاء توضيحات حول التكوين الذي تلقاه حاملو الشهادات المستفيدون من التوظيف المباشر الأخير.

وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على ما يلي:

1- تنظيم حركة انتقالية استدراكية بمعايير موضوعية متفق عليها.

2- عقد لقاء بداية الأسبوع المقبل مع الموارد البشرية وبإشراف الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي بداية الأسبوع حول الحركة الانتقالية الاستدراكية والملفات العالقة.

أما النقط الإخبارية المتعلقة بتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي من خلال عرض قدمه مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر فهي كما يلي:

1- تمديد العمل بالمادة 112 القاضية بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 15 سنة من الأقدمية منها 6 سنوات في الدرجة: ابتداء من 2007 إلى غاية 2013، تم إعداد مشروع مرسوم بشأن تعديل مقتضيات المادة 112، وتم إعداد لوائح المعنيين بالأمر ودعوة اللجان الثنائية يوم 6 أكتوبر القادم.

2- ملف المستشارين والممونين: تمديد العمل بالمادتين 107 مكرر و107 مكرر مرتين: ترخيص استثنائي من الوزير الأول في 24 غشت 2011 بالنسبة للمرتبين في السلم 11 تم إرسال الملفات إلى الخازن الوزاري منذ شهر يوليوز 2011 وبالنسبة للمرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي.

3- ملف ملحقي الإدارة والاقتصاد المنبثقين عن المقتصدين الممتازين: ترخيص استثنائي من الوزير الأول في 24 غشت 2011 وتم إرسال الملفات إلى الخازن الوزاري منذ شهر يوليوز 2011 وبالنسبة للمرتبين في الدرجة الثالثة فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي.

4- وضعية المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين: تمت رسالة إلى تحديث القطاعات في 22 يوليوز 2011 لتعديل بعض مقتضيات المادة 115 مكررة مرتين.

5- ملف خريجي مؤسسات تكوين الأطر الذين غيروا الإطار: ترخيص استثنائي من الوزير الأول للذين يتخرجون بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج، وسيتم إعداد لوائح المعنيين في غضون شهر شتنبر، وستمنح سنتين جزافيتين لخريجي مراكز التكوين (تعديل المرسوم).

6- ملف المبرزين: ترخيص استثنائي لترسيم الأفواج من 2003 إلى 2011: تمت إحالة مشاريع قرارات الترسيم على الخازن الوزاري للتأشيرة منذ يونيو 2011، التسوية المالية في أكتوبر أو نونبر. استكمال عمل اللجنة المشتركة المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بفئة المبرزين خلال شتنبر.

7- اجتياز الامتحانات المهنية بالنسية للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر: تمت تسوية وضعية الناجحين في الامتحانات برسم سنتي 2009 و2010 بواسطة ترخيص إستثنائي، وبالنسبة لسنة 2011 فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي.

8- تغيير الإطار للمدرسين المكلفين بمهام إدارية: تمديد العمل بالمادة 109 إلى غاية 31 دجنبر 2011 عوض 2007، وسيتم إصدار مذكرة تشمل المعنيين بالأمر ما بين 1 يناير 2008 و31 دجنبر 2011.

9- ملف حاملي الإجازة أو الماستر برسم سنوات 2008 و2009 و2010 و2011: ترخيص استثنائي من الوزير الأول، وتمت إحالة ملفات المعنيين بالأمر على مصالح الخازن الوزاري للتأشيرة منذ ماي 2011 (تمت معالجة حوالي 2800 من طرف مصالح المراقبة المالية) والتسوية المالية ستتم ابتداء أكتوبر القادم. أما بالنسبة لحاملي الإجازة أو الماستر في 2012 وما بعد فقد تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين (المباراة..) بصفة انتقالية في بعض الدرجات. وتم طرح ملف تغيير الإطار للمجازين.

10- تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا: ترخيص استثنائي تبعا لرسالة الوزير الأول عدد 946 بتاريخ 22 أبريل 2011 لتسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا حاملي الإجازة في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي (السلم 10) في اليوم الموالي للترسيم؛ وبالنسبة لمنح 3 و5 سنوات جزافية على التوالي للمعلمين العرضيين سابقا فوجي 2005 و2007 فقد تم حلها بواسطة رسالة وزير تحديث القطاعات العامة بتاريخ 22 يوليوز 2011 (تعديل المرسوم) وبالتالي تم السماح للمشاركة في الامتحان المهني والحركات وفي انتظار صدور القرارات.

11- ملف منشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية والمتعاقدين والمتطوعين، فقد تم ترخيص إستثنائي من الوزير الأول وتم تعيين المعنيين بالأمر كأساتذة التعاليم الابتدائي وملحقين تربويين، وقد طرحت الجامعة ملف المقصيين من هته الفئة وملف منشطي التربية غير النظامية ومكوني محاربة الأمية وأساتذة سد الخصاص والنضالات التي يخوضونها من أجل الحق في الإدماج.

12- الزيادة في تعويضات هيئة المفتشين: تم إعداد مشروع مرسوم بتغيير المرسوم 10 فبراير 2003، وأحيل على تحديث القطاعات للمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية.

13- الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاص بمبلغ شهري خام قدره 550 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011 لحوالي 9400 مديرة ومدير للمؤسسات التعليم العمومي بجميع الأسلاك: تم إعداد مشروع مرسوم بتغيير المرسوم الصادر في 10 فبراير 2003، وأحيل على تحديث القطاعات للمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية.

14- التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة: تم الاتفاق على الإطار المرجعي وتم إعداد دورية مشتركة مع وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية وهي في طور التوقيع.

15- التعويض عن التكوين: تم الشروع في أداء التعويضات للمستحقين باعتماد معيار الأقدمية بناء على الاعتمادات المالية المتوفرة.

وقد أجمعت النقابات التعليمية الخمس على ضرورة التسريع بأجرأة نتائج الحوار القطاعي والحوار المركزي (الدرجة الجديدة..) والاستجابة للمطالب الفئوية وإيجاد حلول للملفات العالقة: الموظفين المرتبين في السلم التاسع، المجازون، الدكاترة، الملحقون، المساعدون التقنيون، منشطي التربية ومكوني محاربة الأمية وأساتذة سد الخصاص، التعويض عن التكوين، التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، الامتحانات المهنية (التوقيت والتنظيم..) والمناصب الضائعة، الخصاص في الأطر التربوية والإدارية، التكوين والتكوين المستمر، التقاعد النسبي، الإيداع الإداري..

أما فيما يخص تقييم البرنامج الاستعجالي فقد طالبت النقابات الوزارة بتنظيم لقاء تقييمي حول الحصيلة.

وقد تمت الإشارة إلى غياب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي عن اللقاءات مع النقابات التعليمية.

الجريدة التربوية الالكترونية عبدالرزاق الإدريسي  أمين وطني للجامعة الوطنية للتعليم/ إ م ش

الرباط، 22 شتنبر 2011 


تغيير الاطار..الصفقة المشبوهة بين الحكومة والنقابات




علم لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن هاته الأخيرة اتفقت مع النقابات المركزية الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم المدرسي من أجل تمديد العمل بمقتضيات المادة 109 في شأن تغيير الإطار من مدرسين إلى إطار ملحق الإدارة والاقتصاد أو متصرف بالنسبة للمدرسين الذين يشغلون مهام إدارية بالأكاديميات أو النيابات أو بالمؤسسات التعليمية ونحوها إلى غاية سنة 2011.






وينتظر أن تثار هاته النقطة من بين نقاط أخرى عالقة إلى جانب الحركة الانتقالية الوطنية السرية في اجتماع يوم غد الاثنين بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية في اجتماع بين الطرفين، بعد تأجيل اجتماع يوم الجمعة الماضي من قبل مسؤولي الوزارة الوصية على القطاع.



القرار "المتوافق" عليه بين النقابات المركزية والوزارة أجج غضب نساء ورجال التعليم الذين كانوا يأملون من الوزارة والذين من المفروض أن يدافعوا عنهم أن يتصدوا لمثل هاته "التخريجات" من أجل التحايل على القانون للتهريب من التدريس بالوسط القروي والالتحاق بالوسط الحضري بامتيازات لا تعد ولا تحصى.



وضربت المصادر المنتقدة لهذا الاتفاق المبدئي بين النقابات ووزارة التربية الوطنية أمثلة لهذا الخرق المتمثل في استفادة هؤلاء المحظوظين على قلتهم من الالتحاق بالوسط الحضري ومن نقط الامتياز في الترقية ومن تعويضات المنطقة (لأنهم يشتغلون في الحضري مع تغيير المدينة (المنطقة) داخل الجهة بنفس الأجر)، لينضاف تغيير الإطار إلى هاته الامتيازات مع ما يستتبعه من تغيير في الراتب الشهري بزيادة تعويض عن هاته المهام، وهو ما اعتبرته المصادر استهتارا وتخريجة أقدم عليها الطرفان لحسابات خاصة.



وعللت المصادر ذلك، بكون عدد من المحظوظات والمحظوظين التحقوا بالادارة المركزية وبأكاديميات ونيابات ومؤسسات من أجل التهريب من التندريس والتحايل على القانون بوسائط ووسائط غير قانونية ومختلفة، منهم مقربون من الادارة ومنهم موالون لتنظيمات وهيئات نقابية، وهو ما أثار غضب الكثير من نساء ورجال التعليم بالمغرب، الذين اعتبر بعضهم في اتصال بـ"موقع لكم" ذلك تآمرا عليهم من الطرفين وضربا لمصداقية الدفاع عن قضايا وهموم نساء ورجال التعليم في العمق.



يذكر أن الوزارة لجأت إلى تمديد العمل بمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في إطار مذكرة في نونبر 2010 أسمتها "إعادة الادماج" بالنسبة للذين يشغلون مهام إدارية إلى غاية 31 دجنبر 2007، ليتقرر من جديد بتوافق مع النقابات تمدديها من جديد وبشكل مفتوح، مما سيفتح الباب على مصراعيه أمام التلاعبات والتدليس في الوثائق والمستندات كما حصل في عملية تغيير الاطار الأولى، في الوقت الذين ينتظر فيه الجميع أن تصدر مذكرة للتباري في هذا الشأن لا أن يكون هذا المجال مسلكا للتحايل والتهريب من التدريس رغم التوفر على الإطار، مما يكرس سياسة التميز بين نساء ورجال التعليم.


إطار متصرف ،هل هو الأصلح للمدير:
القانون الأساسي للمتصرف قصد الاطلاع


تفاصيل النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزاراتالإمضاء صلاح الدين المزوارالوجدية : 03 - 01 - 2011
المرسوم يحدد
شروط الولوج
و سلالم الأجور و الترقي
و نظام التعويضات
و مسطرة التنقيط
أصدرت الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة أخيرا النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ويتعلق الأمر بالمرسوم عدد 377.06.2 ،الذي يحدد شروط الولوج و سلالم الاجور و الترقي و نظام التعويضات و مسطرة التنقيط .
وينص المرسوم على أن الموظفين المنتمين لهيئة المتصرفين يعتبرون في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون بها ويخضع الموظفون المنتمون للهيئة المذكورة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم ويتولى الرئيس المباشر تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويقوم المتصرفون بمهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة.
وحدد مهام المتصرفين في تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتنشيط وتأطير وتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية وإعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية وتأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.
وتشتمل هيئة المتصرفين على ثلاث درجات وهي متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الأولى وعلى منصب سامي لمتصرف عام، ويوظف المتصرفون من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة وثانيا بعد النجاح في مباراة يشارك فيها
المترشحون الحاصلون على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار من وزير تحديث القطاعات العامة، ويوظف ويعين المتصرفون من الدرجة الثانية من بين خريجي السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة أو بعد النجاح في مباراة يشارك فيها الحاصلون على ديبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم القانونية والاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية أو الماستر في التخصصات المذكورة أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
ويمكن أن يعين في منصب متصرف عام المتصرفون من الدرجة الأولى الذين قضوا ست سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10 في المائة من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة للمتصرفين من الدرجة الأولى ويتم التعيين باقتراح من السلطة الحكومية المعنية بالأمر وفقا للاجراءات المقررة في المناصب العليا ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه الترسيم في منصب متصرف عام أو في إطار آخر من أطر الوظيفة العمومية.وفي مايلي نص المرسوم:
نصوص عامة
مرسوم رقم 377 . 06 . 2 صادرفي 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.
الوزير الأول؛
بناء على الظهير الشريف 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 344 . 62 . 2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68 . 62 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 722 . 73 . 2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 723 . 73 . 2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 761 . 04 . 1 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 231 . 92 . 2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من الدولة.
وعلى المرسوم الملكي رقم 68 . 988 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة.
وعلى المرسوم رقم 1367 - 05 . 1 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 403 . 04 . 2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛
وعلى المرسوم رقم 23 . 04 . 2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 349 . 02 . 2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛
ويعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)؛
رسم مايلي:
الباب الأول
مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى
تحدث هيئة للمتصرفين مشتركة بين الوزارات
المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المتصرفين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.
ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيسة الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة3
يقوم المتصرفون بمهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة.
وفي هذا الإطار، يمارس المتصرفون تحت سلطة رئيس الإدارة،
مهام:
- تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية،
- تنشيط وتأطير وتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية،
- إعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية،
- تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.
تحدد، عند الاقتضاء، المهام ذات الطابع القطاعي وشروط ممارستها، المسندة للأطر المكونة لهيئة المتصرفين، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من رئيس الإدارة المعني.
المادة 4
تشتمل هيئة المتصرفين على ثلاث درجات:
- متصرف من الدرجة الثالثة،
- متصرف من الدرجة الثانية،
- متصرف من الدرجة الأولى.
وعلى منصب سامي لمتصرف عام.
المادة 5
تشتمل الدرجة الثالثة على الرتب التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 275
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 300
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 326
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 351
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 377
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 402
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 428
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 456
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 488
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 512
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 564
المادة 6
تشتمل الدرجة الثانية على الرتب التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 336
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 369
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 403
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 436
- الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي: 472
- الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي: 509
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 542
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 574
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 606
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 639
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 704
المادة 7
تشتمل الدرجة الأولى على الرتب التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 704
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 746
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 779
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 812
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 840
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 870
الباب الثاني
التوظيف والترقي
المادة 8
يوظف المتصرفون من الدرجة الثالثة:
1 - من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة،
2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية:
- الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية،
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23 . 04 . 2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.
المادة 9
يوظف ويعين المتصرفون من الدرجة الثانية:
1 - من بين خريجي
- السلك العالي في التدبير الاداري للمدرسة الوطنية للإدارة،
- المعهد العالي للإدارة،
2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية:
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية
- الماستر أو الماستر المتخصص في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية،
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23 . 04 . 2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثير،
3 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار يعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المتصرفين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403 . 04 . 2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 10
يتم التعيين في درجة متصرف من الدرجة الأولى بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المتصرفين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 11
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجتي متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجة متصرف من الدرجة الأولى مباشرة كل ثلاث سنوات.
المادة 12
يمكن أن يعين في منصب متصرف عام، المتصرفون من الدرجة الأولى الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة للمتصرفين من الدرجة الأولى.
ويتم التعيين باقتراح من السلطة الحكومية المعنية بالأمر وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه الترسيم في منصب متصرف عام أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة.
الباب الثالث
مقتضيات عامة
المادة 13
تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 8 و9 من هذا المرسوم في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
المادة 14
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 15
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادتين 8 و9 (2.1) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتجديد مرة واحدة من دون زن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ويعفى المتصرفون من الدرجة الثانية المنبثقون عن المتصرفين من الدرجة الثالثة من التمرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 16
إن التصرفين من الدرجة الثالثة الذين يلجون درجة متصرف من الدرجة الثانية، يعيشون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
غير أنه بالنسبة للمتصرفين من الدرجة الثانية الذين يلجون الدرجة الأولى، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها وذلك في حدود ثلاث سنوات.
وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه، أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين، تعتبر الدرجة الثالثة والدرجة الثانية المنصوص عليهما في المادتين 5 و6 من هذا المرسوم على التوالي بمثابة المسلمين 10 و11.
ويعاد ترتيب المتصرفين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار المتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية وعن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهم في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن رتبتهم.
ويعاد ترتيب المتصرفين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة. أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل. بعد ترسيمهم وفقا للجدول التالي:
الباب الرابع
نظام التعويضات
يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من نظام التعويضات المحدث بموجب المرسوم من نظام التعويضات المحدث بموجب المرسوم رقم 2.04.761 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) المشار إليه أعلاه.
ويستفيدون، علاوة على ذلك من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها أعلاه، يعتبر، حسب الحالة، المتصرف من الدرجة الثالثة والمتصرف من الدرجة الثانية والمتصرف من الدرجة الأولى على التوالي بمثابة متصرف مساعد ومتصرف ومتصرف ممتاز أو السلم 10 والسلم 11 وخارج السلم.
الباب الخامس
الإدماج في الدرجات المنصوص عليها في المادة 4
يدمج المتصرفون المساعدون والمتصرفون والمتصرفون الممتازون والأطر والدرجات المماثلة، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في الدرجات المبينة في المادة 4 أعلاه، وذلك طبقا للمواد 19 و 20 و 21 بعد.
المادة 19
يدمج في درجة متصرف من الدرجة الثالثة:
المتصرفون المساعدون والإعلاميون ومفتشو الحالة المدنية والمفتشون الإقليميون الرؤساء للاتصالات والمراقبون الإقليميون الرؤساء للأسعار والمفتشون الرؤساء للتجارة والصناعة والمحافظون الممتازون على الأملاك العقارية والرهون والمفتشون القسميون الرؤساء للشبيبة والرياضة والمتصرفون الممتازون بالشؤون البحرية والنفسانيون الممتازون والمتصرفون الإقليميون» الممتازون للصحة والمفتشون الإقليميون الرؤساء للطاقة والمعادن والمفتشون الإقليميون الرؤساء للصناعة التقليدية ومحافظو الآثار التاريخية والمواقع الممتازون ومحافظو المتاحف الممتازون ومحافظو الخزانات والمستندات الممتازون ورؤساء قلم التحرير الممتازون والمفتشون الممتازون الرؤساء للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمتصرفون الممتازون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمحللون المنظمون الممتازون ومقدمو الميناء الرؤساء والمساعدون العلميون الممتازون للمياه والغابات.
كما يدمج في درجة متصرف من الدرجة الأولى الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 22
يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المواد 19 و 20 و 21 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ويعقد بالخدمات المؤداة بصفة متصرف مساعد ومتصرف ممتاز أو في إحدى الأطر أو الدرجات المماثلة المنصوص عليها في المواد 19 و 20 و 21 أعلاه، كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الأولى.
يتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
الباب السادس
مقتضيات ختامية
المادة 23
تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم:
المقتضيات المتعلقة بالمتصرفين المساعدين والمتصرفين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 345 . 62 . 2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بين الوزارات.
المرسوم رقم 750 . 77. 2 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات؛
المقتضيات المتعلقة بمفتشي الحالة المدنية والمفتشين الإقليميين والمفتشين الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم الملكي رقم 66.1173 بتاريخ 2 شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية؛
المقتضيات المتعلقة بمفتشي الاتصالات ومفتشي الاتصالات الإقليميين ومفتشي الاتصالات الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 477.79.2 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المواصلات بوزارة الداخلية؛
المقتضيات المتعلقة بمراقبي الأسعار والمراقبين الإقليميين للأسعار والمراقبين الإقليميين الرؤساء للأسعار الواردة في المرسوم رقم 687.80.2 الصادر في 30 من شوال 1405 (19 يوليو 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الأسعار التابعة لوزارة الداخلية؛
المقتضيات المتعلقة بالمفتشين والمفتشين الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم الملكي رقم 66.91.1191 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية؛
المقتضيات المتعلقة بمفتشي السياحة والمفتشين الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 608.80.2 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الدولة المكلفة بالسياحة؛
المقتضيات المتعلقة بالمفتشين والمفتشين الإقليميين والمفتشين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 188.84.2 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة.
المقتضيات المتعلقة بمراقبي المحافظة على الأملاك العقارية والمحافظين على الأملاك العقارية والرهون والمحافظين الممتازين على الأملاك العقارية والرهون الواردة في المرسوم الملكي رقم 66.1195 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة؛
المقتضيات المتعلقة بمفتشي البحرية التجارية والصيد البحري والمتصرفين بالشؤون البحرية والمتصرفين الممتازين بالشؤون البحرية الواردة في المرسوم رقم 515.77.2 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية؛
المقتضيات المتعلقة بالنفسانيين المساعدين والنفسانيين والنفسانيين الممتازين والمتصرفين المقتصدين والمتصرفين الإقليميين والمتصرفين الإقليميين الممتازين الواردة في المرسوم الملكي رقم 66.1178 بتاريخ 22 من شوال 1386(2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية؛
المقتضيات المتعلقة بمفتشي الطاقة والمعادن ومفتشي الطاقة والمعادن الإقليميين ومفتشي الطاقة والمعادن الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 934.90.2 الصادر في 7 ذي القعدة 1423 (29 أبريل 1993) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الطاقة والمعادن؛
المقتضيات المتعلقة بمفتشي الصناعة التقليدية والمفتشين الإقليميين والمفتشين الإقليميين الرؤساء الواردة في المرسوم رقم 292.88.2 الصادر في 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليو 1989) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية؛
المقتضيات المتعلقة بمحافظي الآثار التاريخية والمواقع المساعدين ومحافظي الآثار التاريخية والمواقع ومحافظي الاثار التاريخية والمواقع الممتازين ومحافظي المتاحف المساعدين ومحافظي المتاحف ومحافظي المتاحف الممتازين ومحافظي الخزانات والمستندات المساعدين ومحافظي الخزانات والمستندات ومحافظي الخزانات والمستندات الممتازين الواردة في المرسوم رقم 922.90 . 2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29أبريل 1993) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية.
المقتضيات المتعلقة برؤساء الأركان ورؤساء قلم التحرير ورؤساء قلم التحرير الممتازين الواردة في المرسوم رقم 70.88.2 الصادر في 25 من محرم 1410 (28 أغسطس 1989) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الإعلام؛
المقتضيات المتعلقة بالمفتشين والمفتشين الممتازين والمفتشين الممتازين الرؤساء والمتصرفين اوالمتصرفين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 795.82.2 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز؛
المقتضيات المتعلقة بالمساعدين العلميين والمساعدين العلميين الممتازين الواردة في المرسوم رقم 844.93.2 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين للمياه والغابات.
المادة 24
يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011، ويستند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010).
الإمضاء: عباس الفاسي
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية 

النظام الأساسي لهيئة المتصرفين (كاملا من الجريدة الرسمية)
النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين (كاملا من الجريدة الرسمية) 

للتحميل :من الجريدة الرسمسة
http://www.4shared.com/document/xVA1oval/___online.html
http://www.4shared.com/document/nlBVv1-m/___2.html




تغيير الاطار

قبل عامين دعا الاخوة المديرين الى فتح نقاش حول ضرورة تغيير الاطار بدل المطالبة باحداث اطار. وذلك إسوة بجميع الاطر التربوية التي كانت تقوم بمهام ادارية سواء داخل المؤسسات التعليمية او النيابات او الاكاديميات والتي سمح لها بتغيير الاطار، و حاليا تم تمديد الاستفادة من تغيير الإطار وفق مراسلة وزارية تسمح لمن كان مكلفا بمهمة إدارية قبل 31/12/2007 ،بتغيير الإطار الى ملحق تربوي ، او ملحق الاقتصاد والادارة او ممون او متصرف مساعد او متصرف أو متصرف ممتاز. وانسجاما مع مبدا المساواة وتكافؤ الفرص، أرى بدوري ان يطالب الاخوة المدراء وباقي أطر الإدارة التربوية بالمعاملة بالمثل ماداموا أطرا تربوية مكلفين بمهام إدارية بالمؤسسات التعليمة ، وان يتم تخييرهم بين الابقاء على اطارهم الاصلي او تغيير الاطار حسب السلاليم .
السلم 10 = متصرف مساعد
السلم 11 = متصرف
خارج السلم = متصرف ممتاز.
إذن ، فبدل المطالبة بإحداث إطار جديد ( ؟) ، وما يتطلبه الأمر من مساطر قانونية و تشريعية معقدة ، وطويلة ، ومراسيم قد تأتي أو لا تأتي ، هذا مع توقع المخاطر التي قد تنجم عن المولود الجديد . أعتقد بأن رفع الاستثناء عن أطر الإدارة التربوية و استفادتهم من تغيير إطارهم الحالي بدورهم إلى إطار متصرف أفيد وأضمن . وفوائده تتجلى في :
- الوضوح .
- جاهزيته للتنفيذ.
- فتح الباب أما الزملاء مديري التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي بالترقي إلى خارج السلم كمتصرفين ممتازين عند استيفائهم الشروط .
- فتح الباب أمامهم للترشح إلى مناصب أخرى : رئيس مصلحة ، رئيس قسم ، نائب إقليمي ...
ـ السماح لأطر الإدارة التربوية بالعمل بقطاعات أخرى خارج قطاع التربية الوطنية متى شاؤوا ذلك .
- تكليفهم بمهام إدارية أخرى متى تم إعفاؤهم من المهام ، بطلب منهم أو بقرار إداري ، بدل العودة إلى التدريس .
- تعويضات مادية إضافية . فضلا عن التعويضات الخاصة بالمهام ، مدير ، حارس عام ، ناظر ...

تربوي تكويني. يتم التشغيل بواسطة Blogger.