أعلان الهيدر

الرئيسية ملاحظات-أولية-حول-مشروع-القانون-التنظيمي--المتعلق-بشروط-وإجراءات-ممارسة-حق-الاضراب

ملاحظات-أولية-حول-مشروع-القانون-التنظيمي--المتعلق-بشروط-وإجراءات-ممارسة-حق-الاضراب

بقلم محمد طارق أستاذ بكلية الحقوق المحمدية
تحت عدد: 77
تقديم:
الإضراب بالنظر إلى مضمونه الاجتماعي هو تجربة قوة ونوع من التحدي لسلطة المشغل أو الدولة ، يلجأ إليه الأجراء أو الموظفين بقصد الضغط على مشغليهم أو الإدارة للاستجابة لمطالبهم عبر التوقف التام والكلي عن العمل لمدة معينة وذلك بشكل جماعي ، ويهدف أساسا إلى تعزيز المشاركة العمالية في القرارات التي تهم المؤسسة وتقوية مكانة الطبقة الشغيلة كطرف أساسي في علاقات الشغل ، ويؤدي إلى تأسيس علاقات منسجمة بين أطراف الشغل وإقرار سلم اجتماعي على قاعدة ما أفرزه الإضراب من مفاوضات ومصالحة . والإضراب في بعده الاقتصادي هو محاولة للضغط على المشغل أو الدولة لإرباك السير العادي لإنتاج المؤسسة أو الإدارة وتكليفها خسارة اقتصادية ، ويسعى إلى تقليص هامش اللامساواة الاقتصادية بين أطراف الإنتاج و الدولة بتحسين الأوضاع المهنية للعمال و الموظفين وضمان مستوى مناسب للعيش وتكريس الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية ، بما يحقق في النهاية انتعاش في وثيرة الاقتصاد الوطني.

    لقد عرفت أغلب الأنظمة القانونية تدرجا في سبيل الاعتراف بالإضراب كحق يمارسه الأجراء والموظفين ، ففي فرنسا مثلا كان قانون 1825  يعتبر التواطؤ على التوقف عن العمل جريمة يعاقب عليها ، وفي سنة 1864 تم إلغاء هذا النص ، مع أن القضاء ظل يتعامل مع الإضراب بنفس المنطق القديم من حيث آثاره إلى حدود سنة 1946 حيث اعترف دستور الجمهورية الرابعة بمشروعية حق الإضراب
بشكل صريح ، وهو نفس المقتضى الذي أعيد تأكيده سنة 1958 في دستور الجمهورية الخامسة .
   أما في المغرب، فإن أول الإضرابات  ترجع الى سنة 1936 من حيث الممارسة ، أما من حيث الاعتراف القانوني فلم يكن منظما قانونا إلا سنة 1946 ، حيث نص الفصل الأول من ظهير 1946 المتعلق بالمصالحة والتحكيم على أنه لا يجوز ممارسة الإضراب إلا بعد استنفاذ مسطرة المصالحة والتحكيم ، وفي  دستور 1962 تم الاعتراف الصريح  بالإضراب في ( الفصل 14) ، الذي كرس هذا الحق بصفته أحد المكاسب في مضمار الحريات العامة بالمغرب ، ويحافظ الدستور الحالي 2011 على حق الإضراب  في ( الفصل 29 في الفقرة الثانية ) ، وكذا على مبدأ تقنينه الذي يجب أن يصدر في شكل قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.

أولا- السياق العام:  
   مند فترة طويلة بدأ البعض يطالب بتقنين حق الإضراب وبالأخص من طرف أرباب العمل وهو ما نتج عنه نقاش بين الفرقاء الاجتماعين- الحكومة وأرباب العمل والنقابات – غير أن موضوع إصدار القانون التنظيمي لحق الإضراب بدأ تاريخيا في سنة 1981  على لسان المعطي بوعبيد  الوزير الأول حينها وذلك على خلفية موجة الإضرابات التي شهدها المغرب في تلك الفترة ، وبعد ذلك تم إحياء النقاش حوله سنة 1983 لكن النقابات قابلت ذلك بردود فعل ساخنة واعتبرت الأمر محاولة يائسة لتقويض حق النقابات فى ممارسة حقها الدستوري ، وفي سنة 1995 تقدمت حكومة عبد اللطيف الفيلالي باقتراح مشروع لقانون الإضراب لكن مصيره آل إلى رفوف الوزارة دون أن يتم العمل به .                                   
   في بداية أكتوبر 2001 أصدرت وزارة التشغيل أول مشروع للقانون التنظيمي للإضراب وهو المشروع الذي يعني القطاع  الخاص والإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، لكن النقاش كان منصب خلال جلسات الحوار الاجتماعي حول إخراج مدونة الشغل مما أدى إلى تهميش موضوع القانون التنظيمي لحق الإضراب ، وفي سنة  2003  بعد إخراج مدونة الشغل ، توجت جولات الحوار الاجتماعي الطويلة باتفاق 30 أبريل 2003 والذي انتهى إلى عدة خلاصات منها مأسسة فض النزاعات والاتفاق على وضع الإطار التنظيمي لممارسة حق الإضراب ، وذلك قصد توفير مناخ ملائم لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق الثروات وتنشيط سوق الشغل وتحديث آليات الاقتصاد الوطني[1] ، ومباشرة بعد ذلك في فبراير 2003 أصدرت وزارة التشغيل مشروعا للقانون التنظيمي الإضراب يهم الأجراء بالقطاع الخاص و الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، وبعد نقاش حوله من طرف الفرقاء الاجتماعين ، عدلته وزارة التشغيل في فبراير 2004 وأصدرت صيغة مشروع ثالث لم يتطرق سوى للإضرابات على مستوى المقاولات دون الحديث عن الإضرابات القطاعية الوطنية أو الإضرابات على مستوى الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .             
وفي مطلع يناير 2005 سلمت وزارة التشغيل للمركزيات النقابية مشروعا رابعا للقانون التنظيمي للإضراب لا يهتم هو الآخر سوى بالإضراب على مستوى المقاولات ويتضمن عددا من التعديلات على المشروع الثالث وكانت مواقف الفرقاء الاجتماعيين متضاربة مما أدى إلى غياب أي توافق حول موضوع تنظيم الاضراب.                                                                                                
   ومع بداية جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا ، وفي ظل أجواء اجتماعية مشحونة يطغى عليها مناخ الاحتجاجات والتلويح بالإضرابات القطاعية ، ويأتي تقديم مشروع  القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب [2] والذي جاء في سياق بلورة إحدى النقاط المتفق عليها في  جدول  الأعمال الموقع بين الحكومة  والمركزيات النقابية  خلال الجولة الأخيرة
للحوار الاجتماعي . 

تانيا- ثوابت حول موضوع الإضراب في المغرب:   
     1) أول الإضرابات  شهدها المغرب منذ سنة 1936 من حيث الممارسة [3] ، أما من حيث الاعتراف القانوني فلم يكن منظما قانونيا إلا سنة 1946 ، حيث نص الفصل الأول من ظهير 19 يناير 1946 المتعلق بالمصالحة والتحكيم على أنه لا يجوز ممارسة الإضراب إلا بعد  استنفاذ مسطرة المصالحة والتحكيم ، وفي دستور  1962 تم الاعتراف الصريح  في ( الفصل 14)  بالحق في الإضراب ، ونفس
الشيء حصل في الدساتير الموالية .  
    2) أن حق الإضراب من الحقوق الأساسية  للشغيلة  ولمنظماتهم  تكرس بعد نضالهم على المستوي الدولي والوطني ، وتم الاعتراف  به  في العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        ( المادة 8 الفقرة د )  المصادق عليها  من طرف الأمم المتحدة  في دجنبر 1966 ، والذي  صادق عليه
المغرب في غشت 1979 .  
   3) تضارب وشتات على مستوى النصوص القانونية المنظمة لحق الإضراب ( الإطار القانوني) :
        أ- (الفصل 5 ) من مرسوم 2 فبراير 1958 [4] الذي يعاقب على الإضراب ، والذي ينص على " أن كل توقف عن العمل بصفة مدبرة ، وكل عمل جماعي أدي إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عليه
 خارج الضمانات التأديبية ". 
        ب- (الفقرة الثانية من الفصل 29) ،من دستور 2011 ، والذي ينص على أن " حق الإضراب مضمون ، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته " .           
          ج- (الفصل 5) من مرسوم فبراير 1958 [5]  ، في إطار جريمة المس بحرية الشغل.         
         د- مدونة الشغل[6] ، التي تتعامل مع موضوع الإضراب بنوع من التحفظ في  نصوصها.  
   4) القضاء المغربي [7] ، وفي القليل من الفرص التي أتيحت له لنظر النزاعات المتعلقة بالإضراب باعتباره نزاعات فردية فقد تراوحت أحكامه بين معاقبة من يمارس حق الإضراب وبين شرعنة هذا الحق
وإجازته [8] .   

تالثا – قراءة في مقتضيات المشروع: 
1)  ملاحظات من حيث الشكل :
*  يقع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب في 52 مادة موزعة على سبعة أبواب ، تبتدأ بديباجة وتقدم تعريفات لمواضيع معينة وكذا يقف المشروع عند مجموعة من المقتضيات العامة ، ليمر بعد ذلك لتحديد شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب ، ويحدد الأحكام الخاصة  بالوظيفة العمومية  والجماعات المحلية  والمؤسسات العمومية  ذات الطابع  الإداري ، وينتهي
بالعقوبات التي تنتظر من لم يتقيد بمقتضيات هذا المشروع .   
جاءت الديباجة  لتأكد على اعتبار الإضراب جزء من المواثيق الدولية وعلى أنه من أهم تجليات ممارسة الحق النقابي ومن ثم التأكيد على أنه حق من الحقوق الدستورية المخولة للأفراد والجماعات ،
واعتبرت أن المشروع يأتي  لسد الفراغ التشريعي، كما أن الديباجة تأكد على أن المبدأ الأساسي لهذا المشروع هو إقرار التوازن بين حق الإضراب بالنسبة للأجير المضرب وحرية العمل بالنسبة للأجير غير المضرب ، والحفاظ على سلامة المؤسسات والممتلكات ، كما تنص  الديباجة  على مبدأ  ضمان الحد  الأدنى  من الخدمة  في المرافق  و المؤسسات العمومية.                                                        وما يحسب لهذا المشروع أنه يعنى بتنظيم الإضراب بالقطاع الخاص و الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، وبالتالي يجمع في نصوصه مقتضيات تطبق على القطاعين العام والخاص ، وذلك تأسيس على أن الدستور ضمن حق الإضراب للكل دون تمييز بين القطاع العام والقطاع الخاص .                                                                                                              
* أن تسلسل أبواب هذا المشروع فيه تضارب سواء على مستوى الباب الأول والذي عنون بالتعاريف ثم المرور إلى المقتضيات العامة ، حيث كان من الأحسن الابتداء بالأحكام العامة في الباب الأول  وترك التعاريف لتلحق بجوهر المواد المرتبطة بها ، ثم جاء الباب الثالث المعنون بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب فكان من الممكن الاقتصار على تسمية شروط ومساطر ممارسة حق الإضراب ، لأن المواد الواردة في هذا الباب بعد أن تحدد شروط ممارسة الحق تقف عند المساطر القانونية التي تمكن من إعمال هذا الحق ، بينما الباب الخامس المعنون بأحكام خاصة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات  الطابع الإداري ، إضافة  إلى الباب  السادس المتعلق المرافق  الحيوية والخدمات الأساسية ، يمكن دمج البابين في باب واحد يتناول حق ممارسة الإضراب في القطاع العام .
* أن ( المادة 20) من المشروع في فقرتها الأولى فيما يخص وسائل  التبليغ  تحيل على الفقرة  الأولي من ( المادة 16) ، وما يسجل هنا هو أن هذه الإحالة غير صحيحة لأن (المادة 16) ، تتكون من فقرة واحدة وموضوعها هو منع إحلال أجراء محل أجراء مضربين ، ولا يتعلق بوسائل التبليغ والتي خصصت لها (المادة 19) في فقرتها الثانية .                                                                        

  2) ملاحظات من حيث المضمون:
  سنتناول في هذه الفقرة التركيز على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، ولذلك سنستعير تقسيم المشروع  لتعليق على مضامين الأبواب  وحتى يتسنى لنا تدقيق تحليل فصوله بما يمكننا من الوقوف عند نقط القوة في المشروع ، وكذا جرد مكامن الضعف فيه.
                                                                                                                      
الباب الأول : التعاريف
   جاءت المادة الأولى من المشروع لتأكد على المبدأ الدستوري الوارد في ( الفصل 29) ، وهي إعادة للفقرة الثانية من ديباجة المشروع وهذه المادة لا تدخل في باب التعاريف ، و تطرقت (المادة 2)  لتعريف الإضراب بكونه توقف جماعي ومدبر عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية ، وما يطرحه هذا التعريف هو موضوع الدفاع عن المطالب النقابية ، فتماشيا مع ديباجة  المشروع الذي يؤكد على أن الإضراب هو من أهم تجليات ممارسة الحق النقابي ، فكان مستحبا إضافة الدفاع عن مطالب نقابية حتى يكون متماشيا مع الديباجة ،هذا بالإضافة إلى أن صيغة المادة تستثني عدة أنواع من الإضرابات معمول بها الآن في القطاع الخاص والعام [9] ، وخصوصا في حالة الإضرابات السياسية والتي لا تدخل حتما في التعريف الذي يقدمه المشروع للإضراب [10]. وتوقفت ( المادة 3) عند تعريف الأجير مع أن ما يلاحظ هو تسجيل  تراجع عن التعريف  الوارد في ( المادة 6)  من مدونة  الشغل والتي تقر  إمكانية تعدد المشغلين
بالنسبة لأجير واحد وبالتالي يمكن أخد الفقرة الأولى ( المادة6 ) من مدونة الشغل.                             
   يعمل المشرع في (المادة 4 و5 و6)، جاهدا للتأكيد على مبدأ استمرارية المرافق العامة ، و تعرف هذه المادة الخدمات العمومية باعتبارها مجموع الوظائف والمهام التي تؤديها المرافق التابعة للدولة ، لتأتي (المادة 5) لتعرف الحد الأدنى من الخدمة  وهو الحد الذي يستلزمه المرفق العمومي لتلبية حاجات المرتفقين ، لكن ما يسجل هو أن بعض الخدمات العمومية في مناطق معينة حتى  عندما تعمل بشكل عادي لا تستطيع أن تضمن الحد الأدنى من الخدمة فما بالك بحالة الإضراب فيها ، كما تتوقف ( المادة 6) على مفهومين  جديدين في  القانون الإداري  وهما القطاعات  الحيوية والقطاعات  الأساسية  وهنا نطرح
تساؤل حول الفرق بين المفهومين وضوابط التفرقة بينهم ؟.   
   وما يلاحظ أن مجمل هذه التعاريف تدور في فلك المرافق العامة والخدمات التي تؤديها وهذا ما جعل الدستور يؤسس لمبدأ استمرارية المرفق العام  في ( الفصل 154) ، مع أن حق الإضراب هو استثناء من مبدأ الاستمرارية الذي بدونه لا تستقيم مصالح المرتفقين[11]  ، والمطلوب من المشروع القيام بالتوفيق الضروري بين الدفاع عن المصالح المهنية والاجتماعية الذي يمثل الإضراب أحد وسائله وتأمين المصلحة العامة التي تتمثل في السير المنتظم للمرافق العمومية ، وقد خصصت (المادة7)  من المشروع لتعريف لجنة الإضراب وهي مؤسسة تمثيلية جديدة للعمال ، كان ممكن من أن يلحق بهذا التعريف المقتضب بالحديث عن دورها وكيفية تكوينها وبالتالي إضافة ما ورد في الفقرة الأولى و الثانية ( المادة
22)  من المشروع . 

الباب الثاني:  مقتضيات عامة
   يمكن تلخيص هذا الباب في مجال تطبيق المشروع (المادة 8) وإلزامية مساطر تسوية نزاعات الشغل
الجماعية ( المادة 9 والمادة 10 )  وإقرار مبادئ  وقواعد عامة توفق بين إقرار حق الإضراب وحرية
العمل (من المادة 11 إلي المادة 16).
   تأتي (المادة 8) لتحديد مجال تطبيق القانون حيث يطبق أساسا على المقاولات والمؤسسات التي تسري عليها أحكام مدونة الشغل ، وكذا يمتد إلى الموظفين وأجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية والبحارة وأجراء المناجم  مع أن هؤلاء الأجراء لهم أنظمتهم الأساسية الخاصة بهم ولا تطبق عليهم مدونة الشغل ، كما من حسنات هذه المادة امتداد مجال التطبيق على فئات الشغيلة غير الأجراء ( التجار _ الحرفين ... ) .                                                                          
   فيما يخص محور إلزامية مساطر تسوية نزاعات الشغل الجماعية ، بدأ المشروع في (المادة 9) يؤسس لنظام المفاوضة كآلية قانونية سلمية لتسوية النزاعات ويؤكد إلزامية المرور عبرها قبل شن الإضراب ، لكن ما يلاحظ  هو اختلاف تعريف وتحديد كل طرف من أطراف النزاع الاجتماعي للمفاوضات وشكلها وتكييف كل واحد لطبيعتها هل هي مباشرة أو غير مباشرة ، وهنا يسجل أن تفعيل هذه الآلية القانونية هو أمر واقع حيث لا يلجأ العمال إلى الإضراب إلا بعد استنفاد جميع الطرق السلمية .                         
   وعندما نص المشروع على إمكانية لجوء أطراف النزاع الجماعي إلى مساطر تسوية نزاعات الشغل الجماعية الواردة في مدونة الشغل أو في اتفاق شغل جماعي أو نظام داخلي ، فهذه المساطر رغم ما تقدمه من مزايا [12] ، للتخفيف من حدة النزاع الجماعي ، فإن ما يلاحظ هو أن هذه المساطر تتضمن إجراءات تبتدأ بالصلح على مستوى مندوبية الشغل ، ثم على مستوى العمالة وعلى الصعيد الوطني ثم بعد ذلك يحال النزاع على مسطرة التحكيم بكافة أطرافها [13] ، وإعمال هذه المساطر يتطلب عمليا عدة أسابيع ومدة طويلة مما يشكل ضغطا معنويا على العمال لعدم اللجوء إلى الإضراب[14] ، وبالتالي للاستفادة من نجاعة مساطر الصلح والتحكيم المنظمة في الكتاب السادس لمدونة الشغل ، فلا يجب أن يؤدي إعمال هذه المساطر إلى تعطيل ممارسة حق الإضراب علما أن الأسباب التي تؤدي إلى خوض الإضرابات في القطاع الخاص حسب ما تعرفه العلاقات المهنية الآن نجد أن جلها يتم من أجل تطبيق قانون الشغل ، وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، واحترام حق الانتماء النقابي ، وإذا ما تم إزالة هذه الأسباب فسيتم معها إزالة كثيرا من الإضرابات .      
   تأتي ( المواد من11 إلى 16 ) من المشروع لتعلن عن إقرار مجموعة من القواعد توفق بين حماية حق الإضراب وضمان حرية العمل ، حيث تم التنصيص على المنع الصريح لمعاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب قانوني وبالتالي منع المشغل من عرقلة ممارسة هذا الحق ، وما يسجل هو أن هذا المقتضى إيجابي ويعتبر ضمانة قانونية للأجراء لممارسة الإضراب ، لكن ما يؤخذ على هذا الفصل هو أنه يكرس الحق الدستوري ويحصره في المشاركة في الإضراب ، ولا تتضمن أي إشارة إلى حماية من ينظم الإضراب ، فهل  الحماية  القانونية  تمتد لمن  نظم الإضراب أم تبقي  محصورة  في  من شارك فيه
تأسيسا على منطوق  الفصل 13 من المشروع ؟
   تقرر( المادة 12)  مبدأ ضمان حرية العمل بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب ، ويمتد البطلان إلى كل شرط أو التزام يقضي بتنازل الأجراء عن ممارسة حق الإضراب ، مع إقرار الإستثناء وهو إمكانية الالتزام بالتنازل على حق الإضراب في الاتفاقيات الجماعية ، وفي مرونة ( المادة 14) ما يسمح بالرفع من مأسسة الاتفاقيات الجماعية لما يمكنها من أن تلعب دورا إيجابيا في ضبط وتنظيم العلاقات المهنية . كما تعتبر( المادة 15) ضمانة قانونية لحق الإضراب بمنعها صراحة كل الأجراء من شأنها أن تميز  بين الأجراء في توزيع  العمل أو في الامتيازات وبذلك تحد من كل التدابير التأديبية التي
يتخذها المشغل تجاه الأجراء المضربين والتى قد تصل إلى حد الفصل من العمل في بعض الأحيان .     
 وفي نفس السياق تأكد (المادة 16) من المشروع علي منع المشغل من إحلال أجراء جدد محل الأجراء المضربين ، لكن تقييد هذا المنع داخل مدة تاريخ تبليغ المشغل بقرار الإشعار بالإضراب ، يعتبر التفافا على إلزامية القاعدة ، حيث أن النزاعات الجماعية لاتصل إلى درجة الإضراب إلا بعد المرور من عدة مراحل من المواجهة بين الفرقاء الاجتماعيين ، وفي تفعيل الفقرة الأخيرة من هذه المادة إفراغ لقوة الإضراب ،فيمكن  للمشغل وأثناء  المفاوضات مع النقابة أن يستقبل أجراء جدد في المقاولة يضمن من   
خلالهم مواصلة الإنتاج حتي في حالة إقرار الإضراب .
  في القطاع الخاص ستثير (المادة 13) من المشروع كثيرا من النقاش الفقهي والنقابي والسياسي لكونها تقر قاعدة أساسية هي أن الإضراب يوقف عقد الشغل خلال مدة الإضراب ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير المضرب عدة أعمال ثم معاينتها من طرف مفوض قضائي أو أدانتها أحكام قضائية ،وما يثيره هذا الفصل هو مبدأ توقف عقد الشغل خلال مدة الإضراب [15] الذي  يعني أساسا أن الأجير لن يتقاضي أجرته خلال مدة الإضراب حتى ولو كان الإضراب مشروعا وذلك بناء علي قاعدة الأجر مقابل العمل [16].   
بينما ستشكل هذه المادة أساسا قانونيا حقيقيا للإدارات في بناء قرار الاقتطاع من رواتب الموظفين المضربين ، وهذا ما سيشكل مساسا حقيقيا بالحق المكتسب للعديد من أجراء القطاع العام المتعلق بعدم توقف عقود شغلهم وبتأدية الأجور عن أيام الإضراب ، كما أن قاعدة توقف عقد  الشغل أثناء مدة الإضراب تؤثر على مدة الشغل والتي يعتمد عليها لتحديد العديد من المقتضيات المرتبطة بعلاقة العمل [17] ( أجل الإخطار- العطلة السنوية ) وكذا لما لها من أهمية لاحتساب عدة تعويضات ( الأقدمية – التعويض عن الفصل – التعويض عن الضرر – الضمان الاجتماعي ). كما أن (المادة 13) تأكد على أنه يمكن إنهاء عقد الشغل في حالة ارتكاب الأجير المضرب لعدة أعمال تم إيرادها على سبيل المثال ، لكن ما يسجل على هذا التعداد هو أنه تدقيق يبقى غامض حيث كان أجدر بالمشروع أن يتحدث عن ارتكاب أخطاء جسيمة أثناء مدة الإضراب مما يعني الإحالة الضمنية على (الفصل 39) من مدونة الشغل،علما أن  المطروح قانونيا هو إشكالية إمكانية ارتكاب الأجير لخطأ وهو في وضعية توقف عقد الشغل  ؟         

الباب الثالث : شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب
   يأتي مشروع القانون التنظيمي في الباب الثالث لتحديد شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب  ، ففي موضوع شروط ممارسة حق الإضراب يبتدئ المشروع في (المادة 17)  بالوقوف على الجهات التي من حقها اتخاذ قرار شن  الإضراب وهي إما النقابة الأكثر تمثيلا أو المكتب النقابي أو من طرف لجنة الإضراب ، كما أن المادة وقفت بشيء من التدقيق على مستويات الإضراب بداية بالمقاولة أو المؤسسة أو على الصعيد القطاعي والوطني في القطاع الخاص أو على مستوى القطاع العام ، وبالأساس تم ربط قرار شن الإضراب بالنقابة الأكثر تمثيلية  وفي هذا مكسب  للحركة النقابية  في اتجاه مأسسة  وعقلنة العمل النقابي في موضوع الإضراب.                                                                            
   وفي موضوع الإجراءات التي تمكن من ممارسة حق الإضراب تأتي (المادة 18) لتحدد مهلة الإخطار في 10أيام كاملة في القطاعين الخاص والعام ، وتنص (المادة19 و20 و21 ) على شكليات معقدة لتبليغ قرار الإضراب وكذا بيانات معينة يجب أن يتضمنها هذا القرار، فعلى مستوى أجل الإخطار، فإن هذه المادة تأتي لتقرر التكريس القضائي لضرورة الإخطار بالإضراب [18] ، كما أن مدونة الشغل الفرنسية تنص في ( المواد 521/1 و 521/6 ) على حق الإضراب وتضع له بعض الشروط لتنفيذه ومن ذلك التنصيص على إشعار إجباري قبل تاريخ الإضراب بخمسة أيام  [19] ، ويلاحظ عمليا أن مدة الإخطار قد تطول أو تقصر حسب القطاع . ففي القطاع العام يفوق أجل الإخطار أسبوع ، إلا أنه في القطاع الخاص تصل عادة إلى 48 ساعة . وتحديد أجل في 10 أيام في القطاعين غير منطقي وكان أجدر بالمشرع أن ينص على حد أدنى لمدة الإخطار في 4 أيام على أن يترك تحديد هذه المهلة إلى   الإتفافبات الجماعية القطاعية في القطاع الخاص ، وأن تحدد مدة 10 أيام كأجل إخطار في القطاع العام .                         
   أما في مجال مساطر التبليغ فما يسجل هو كثرة جهات التبليغ بداية بالمشغل ثم المنظمة المهنية لأرباب العمل ،الوزير المكلف بالتشغيل ،وزير الداخلية ،الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ،الوزير المكلف بالقطاع  والرئيس المباشر، وذلك حسب مستويات الإضراب ، كما تنص (المادة 20) على توجيه نسخة قرار شن الإضراب قصد الإخبار إلى جهات أخرى المندوبية الإقليمي للتشغيل وممثل السلطة المحلية والوزير الوصي والوزير المكلف بالتشغيل ، وما يسجل هنا هو أن هذه التبليغات حسب(المادة 20) غير إلزامية لأنها تكون قصد الإخبار، لكن ما يثير التساؤل هو أن عدم احترام مقتضيات هذه المادة يعاقب علية المشروع ، فبدل دخول المشروع في تفصيل جهات التبليغ حسب مستويات الإضراب كان أجدر أن يميز بين القطاع الخاص والعام والتأكيد علي أن التبليغ الملزم هو الذي يتم مع مندوبية التشغيل مقابل وصل بهذا الغرض علي أن يتم تبليغ القرار للمشغل علي مستوي القطاع الخاص ، ويتم التبليغ إلي الوزير المعني بالقطاع أو لرئيس المؤسسة العمومية مقابل وصل بهذا الغرض ، علي أن يتم تبليغ القرار لوزير تحديث  القطاعات العامة  ورئيس الحكومة، علما أن هذه القطاعات  تتوفر علي آليات  إدارية لإعلام  كل
الأطراف المتدخلة في الإضراب .      
   وتأتي (المادة21) لتحدد مجموعة من البيانات الإلزامية التي يجب أن تضمن في قرار الإضراب، وما يتبين هو أنها تتضمن كثيرا من التفاصيل غير ممكنة الإعمال مثل مدة الإضراب والمدة القابلة للتمديد شريطة إشعار جديد للمشغل ، ومحضر قرار الإضراب موقع من طرف لجنة الإضراب، علما أن البيانات الضرورية في قرار الإضراب هي الجهة الداعية إليه ودواعيه ومدته إن كان محدد المدة. وعند تناول لجنة الإضراب أو جديد هذا المشروع  فقد بينت (المادة22) تفاصيل حول النصاب القانوني لتأسيسها وعدد أعضائها و المهام المنوطة  بها ، غير أن تحديد نسبة % 35 من مجموع أجراء المقاولة والمؤسسة المعنية  فيه إقرار بعدم مشروعية الإضرابات التي لا تستوفي النصاب القانوني لعقد الجمع العام للعمال . كما حددت  (المادة 23) مسؤولية الجهة المضربة في التفاوض و التأطير كما حملتها مسؤولية ضمان  استمرار الخدمات الضرورية ، وهنا يطرح سؤال حول معنى استمرار الخدمات الضرورية في المقاولة أثناء الإضراب ،وما مدى قيمة تأثير الإضراب على المقاولة عند إعمال هذا المقتضى ؟                                                                                                           
   وتم تخصيص  (المادة 25 و 26 ) لمأسسة الاتفاقيات المبرمة إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب  وإعطائها صفة إلزامية . وحدد أجل 365 يوما كاملة كمدة لا يمكن معها الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب ، لكن ما يلاحظ على هذا المقتضى أنه قد يثير جدلا سواء حول المعايير التي تضبط مدى التزام المشغل بالاتفاق المبرم حيث يمكن الالتفاف على مدة 365 يوم سواء تحث مبرر عدم وفاء المشغل بالالتزام في غياب لأي جهة رسمية تسهر على حسن تطبيق الاتفاق المبرم.  وحتى في الاختلاف حول تأويل الاتفاق فيمكن اللجوء إلى مسطرة التحكيم الواردة في مدونة الشغل،وفيما يخص قيمة الاتفاقات المبرمة حول الملف المطلبي و إلزاميتها للطرفين . ماذا لو كانت هذه الاتفاقات تنص على أحكام أقل فائدة للأجراء ؟ هل ستكون ملزمة تأسيسا على ( المادة 26) من المشروع ، علما أن ( المادة 11) من مدونة الشغل تقر قاعدة أن المدونة هي حد لا يمكن النزول عنه ولو باتفاق الأطراف ؟ كما يطرح إشكال حول الأجراء في القطاع العام الذين لا تسري عليهم أحكام  المدونة فما هو مصير  الاتفاق المبرم بينهم  وبين  الإدارة ، وما مدى إلزامية  أجل 365 يوم  لعدم الإعلان عن إضراب ؟ 
    
الباب الرابع : مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته
     خصص المشروع الباب الرابع منه لمقتضيات مرتبطة  بسير الإضراب ومعاينته ،ومجمل ما ورد في مواده هو جرد لحقوق والتزامات المشغل أثناء سير الإضراب ،وكذا تحديد دور المفوض القضائي على معاينة ظروف سير الإضراب ،وتحديد سلطات رئيس المحكمة المختصة أثناء سير الإضراب .          
   تأتي ( المادة 27 و28 ) في باب الحقوق المخولة للمشغل أثناء الإضراب حيث يحق له اتحاد التدابير القانونية لتفادي إتلاف وسائل العمل والحفاظ على تدابير الصحة والسلامة المهنية، ومن بين هذه التدابير إمكانية استصدار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية بتعيين مفوض قضائي يعاين عملية تسليم السلع و البضائع للزبناء ، لكن شريطة أن يتولى تنفيذ هذه الأعمال فقط أجراء متطوعون من بين الأجراء غير المضربين داخل المؤسسة وهذا ما استقر عليه القضاء المغربي بالترخيص للمقاولات بإخراج السلع وغيرها من البضائع غير الآلات وأدوات الإنتاج في حالة الإضراب [20] ، لكن ما يطرح هو هل هذه الحالة الواردة  في المادة هي مثال  على حالات  أخرى يمكن للمشغل استصدار أمر من رئيس المحكمة لتنفيذها
أثناء الإضراب أم أن الحالة الواردة في المادة هي على سبيل الحصر؟
   أما فيما يخص التزامات المشغل أثناء الإضراب فقد حددتها ( المادة 29 و30 ) ،وهي منع المشغل من مناولة أو ترحيل أنشطة المقاولة كلا أو بعضا ،كما منع المشغل من اللجوء إلى الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة ، لكن ما يسجل هو أن هذه المادة رغم أنها تمنع الإغلاق إلا أنها تحدد ذلك بشرط الإضراب السلمي الذي لا تحدث فيه عرقلة لحريات العمل أو مساس بالآت الإنتاج ، وفي معنى المخالفة للمادة يسمح للمشغل اللجوء إلى الإغلاق إذا اعتبر أن الإضراب غير سلمي أوفيه عرقلة لحرية العمل أو مساس بالآت الإنتاج ، وهنا كان على المشروع أن يتحدث عن الإضراب القانوني بدل التفصيل في حالات الإضراب  الغير السلمي.                                                                                                 
   أن ( المادة 31) من المشروع ستثير نقاشا كبيرا لتنصيصها على المنع من احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب ،في حالة المس بحرية العمل أو المس بالآت الإنتاج علما أن القضاء [21] و الفقه [22] يميز لتحديد نطاق مشروعية الإضراب، مع احتلال أماكن العمل ، بين الإضراب الذي يكون مؤقتا وداخل أوقات العمل ، وبين الذي يتخذ شكل اعتصام مستمر حتى خارج أوقات العمل [23] . فما المقصود باحتلال أماكن العمل ؟ هل أي اعتصام داخل المقاولة  يمكن منعه  لكونه يكيف  احتلال لأماكن العمل ؟ وهل هذا
الفصل دعوة من المشروع إلى نقل الاحتجاجات والإضرابات العمالية إلى الشارع ؟    
   أما عن دور المفوض القضائي الذي يعين  بقرار من رئيس المحكمة المختصة ، فمهمته هي معاينة ظروف سير الإضراب ومدى احترام طرفي النزاع الاجتماعي لمقتضيات هذا المشروع ، وهذا ما أكدته ( المادة 32 و33) . وما يسجل هنا هو أن المشروع قد أعطى المفوض القضائي دور كبير في الإشراف  على معاينة ظروف الإضراب ، وتم إقصاء مندوبية التشغيل من دور التتبع والإشراف على الإضرابات في القطاع الخاص ، علما أن مدونة الشغل أسندت أدوارا مهمة لمفتش الشغل لمتابعة الإضراب       والوساطة بين أطراف النزاع الاجتماعي  ، فلماذا غيب هذا المشروع دور مفتش الشغل وهل هناك غاية
من وراء ذلك ؟  وتأتي (المادة 32 و35) من المشروع لتحدد دور رئيس المحكمة المختصة في تعيين المفوض القضائي  وفي ضمان تطبيق القانون بصفته قاضيا للمستعجلات.                                    
الباب الخامس :أحكام خاصة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

   خصص المشروع بابه الخامس للأحكام الخاصة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية  والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، وذلك من خلال خمس مواد جاءت عبارة عن إحالات صريحة أو ضمنية على مواد في المشروع، حيث بدأت (المادة 36) بتحديد مجال تطبيق نصوص الباب الخامس من المشروع ، وهي إحالة ضمنية على (المادة 8 ) من المشروع ، وفيما يخص شروط وإجراءات إتخاذ  قرار شن الإضراب في القطاع العام فقد أحالت (المادة 37 ) على ( المواد17 و18 و19 ) من المشروع ،  لتأتي ( المادة 38) لتمنع بشكل صريح كل إضراب لا يهدف إلى تحقيق مكاسب مهنية أو الدفاع عنها ، وبذلك سيتم التضييق على مجموعة  من الإضرابات في القطاع العام ( الإضراب السياسي ، الإضراب التضامني  بين  القطاعات  الحكومية ... ) ، كما أن في هذا  المنع  إحالة  ضمنية  على ( المادة 2 ) من
المشروع المرتبطة بتعريف الإضراب.
   إن جوهر هذا الباب يتمثل في ( المادة 39 ) من المشروع ، والتي تستلزم ضمان حد أدنى من الخدمات في المرافق العمومية ، والتي تعتبر مهامها ضرورية ودائمة للسير العادي لمجموعة من المصالح تمنع أنظمتها الأساسية الإضراب ويبدو في هذا الصدد أن كلا من الحكومة والباطرونا المساندة للمشروع أخدت  العبرة من إضراب قطاع النقل ، الذي هدد مصالح القطاع الخاص وعرقل قنوات الاستيراد والتصدير في الموانئ ، كما أن القطاعات السيادية من قبيل الجيش والدرك والجمارك تضررت بدورها من إضراب شل الحركة بالبلاد ، كما نتذكر أيضا إضراب  قطاع البريد ، الذي ساهم في تعطيل الحولات البنكية لأفراد القوات المسلحة الملكية المرابطين في الصحراء المغربية والموجهة إلى عائلاتهم بباقي المدن [24]  ، لكن ما  يثير الملاحظة  داخل  الجرد الوارد  في  المادة هو إدخال إدارة الضرائب  في هذه   
المصالح ، علما  أن الموظفين  في هذه الإدارة يخضعون  إلى قانون الوظيفة العمومية ،كما أن هذه المادة
تتضمن إحالة ضمنية على ( المادة 5 ) من المشروع .                                                           
  وتم التأكيد في ( المادة 40 ) على مهلة الإخطار في الوظيفة العمومية وهي 10 أيام  كاملة ،وبذلك تم الإحالة إلي مباشرة على ( المادة 36 )  وبشكل ضمني على (المادة 18 ) التي تحدد أجل الإخطار .       
وما يلاحظ على هذا الباب عموما هو كثرة الإحالة في مواده ، وهذا ما يجعله لا يتضمن أحكاما خاصة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، لكون مجمل مواده هي إما إحالة مباشرة أو ضمنية على المواد الواردة في المشروع والمخصصة للقطاع الخاص ، وهذا ما يطرح  سؤال  حول مجمل  مواد هذا الباب  ومدى  ضرورتها ؟ ويفتح  نقاشا حول  خصوصية  تنظيم
الإضراب في القطاع العام ؟   
الباب السادس : المرافق الحيوية والخدمات الأساسية

   خصص المشروع بابه السادس للمرافق الحيوية والخدمات الأساسية، وبموجب ذلك يمنع ممارسة حق الإضراب في المرافق الحيوية التي يؤدي الانقطاع  عن الشغل فيها إلى المخاطرة بحياة أو أمن أو صحة كل أو بعض الأشخاص مع الإحالة على ملحق أول مرفق بهذا القانون يحدد هذه المرافق ، كما أن ( المادة 41) تحيل ضمنيا على ( المادة 6 ) من المشروع والتي تعرف القطاعات الحيوية ، حيث كان أجدر بالمشروع أن يوحد المصطلحات بأن يستعمل في ( المادة 41 ) مصطلح القطاعات الحيوية عوض استعماله مصطلح المرافق الحيوية . وتحيل ( المادة 42 ) على ملحق ثاني يحدد المرافق والمؤسسات العمومية التي يلزم أن يوفر فيها حد  أدنى من الخدمات وفي هذه المادة  إحالة صريحة على (المادة 39 )
والتي بدورها تحيل ضمنيا على ( المادة 5 ) من المشروع .   
   إن ما يلاحظ على ( االمادة 41 و42  ) أنهما يرهنان تطبيق القانون التنظيمي للإضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، بصدور ملحقين أساسيين يحدد الأول القطاعات الحيوية التي يمنع فيها الإضراب ، ويحدد الثاني المرافق والمؤسسات العمومية التى يلزم أن تضمن حد أدني من الخدمات . كما أن ما يثار هو القيمة القانونية لهذين الملحقين ، أي هل هما بمثابة قانون أو مجرد نصوص  تنظيمية ، و من يملك سلطة إصدارهما هل البرلمان أم رئيس الحكومة ؟  كما أن ( المادة 41 ) من المشروع  تقر منع الإضراب وهذا ما يتعارض مع ( الفصل 29) من الدستور والذي يضمن حق ممارسة الإضراب ويؤكد على أن حدود القانون التنظيمي هي بيان الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق ، وبالتالي فلا يمكن للقانون التنظيمي أن يقر منع ممارسة حق الإضراب ، وهنا نطرح (الفصل 41 ) في ميزان دستورية القوانين علما أنه لا يفترض بداهة أن يتعارض مضمون القانون التنظيمي من حيث المبدأ مع دستورية حق الإضراب انسجاما مع ما يعرف بالسمو الدستوري الذي يفرض احترام كل القوانين لمقتضيات الدستور ، طالما أن هذا الجنس من القوانين يعتبر محميا بشكل مضاعف قياسا على  للقوانين العادية حيث ضرورة مراقبته من طرف الغرفة الدستورية ، فالغاية من هذا القانون تظل فقط تنظيم العلاقة بين أطراف النزاع دون أن يعني ذلك البتة تعطيل ممارسة هذا الحق [25] .                                                                                                             
   إن ما سيثير كثيرا من النقاش القانوني والسياسي والحقوقي هو ( المادة 43 ) والتي تمنح رئيس الحكومة إمكانية الأمر بوقف الاضراب أو بمنعه بموجب قرار معلل في حالات ثلاث:  حدوث أزمة وطنية حادة أو كوارث طبيعية أو حالة حرب . وما يمكن أن يثار حول هذه المادة هو أساسا السلطة الممنوحة لرئيس الحكومة، ففي حالة إضراب في القطاع العام سيكون رئيس الحكومة خصما وحكما في نفس الوقت باعتباره سلطة تنفيذية ، وكان على المشروع تقريرا لمبدأ فصل السلط أن يسند مهمة الأمر بوقف الإضراب إلى السلطة القضائية . وفي تفاصيل الحالات مبدئيا لا يمكن لأي نقابة وطنية أن تقبل الدخول في إضراب في حالة كوارث طبيعية أو في حالة الحرب ،كما أن استعمال صيغة الأزمة الوطنية الحادة  فيه نوع من التعميم قد يؤدي إلى استعمال سلاح المنع في حالة الإضراب الوطني العام ، وهذا ما يتطلب تحديدا دقيقا لمصطلح الأزمة الوطنية الحادة.  
   وتأتي ( المادة 44) من المشروع لتحديد الفئات التي يمنع عليها ممارسة حق الإضراب وفقا لأنظمتها الأساسية[26] ، وما يسجل على مقتضيات هذا الباب هو كثرة الإحالات داخله ، وتضمنه لمواد تمنع صراحة ممارسة  حق الإضراب ، ومواد  تقلل من ممارسة  هذا الحق  إلى درجة الحد  من فعاليته عبر آلية الحد
الأدنى من الخدمات الاساسية.
الباب السابع : العقوبات

   تأتي مقتضيات هذا الباب لتحدد العقوبات المقررة على طرفي النزاع الاجتماعي ، ويخص كلا من الأجراء المضربين الذين لم يحترموا مقتضيات هذا المشروع ، كما يعاقب المشغل الذي يخالف بتصرفاته مواد المشروع ، حيث تقرر ( المادة 45 ) معاقبة كل شخص ساهم أو شارك في إضراب دون التقيد بالشروط القانونية ، وحدد نوعين من الغرامات تخص الأولى كل عضو من أعضاء الجمع العام وفي ذلك إقرار لقاعدة تعدد الغرامات بتعدد المخالفين ، وتخص الغرامة الثانية المشغل أو النقابة كشخص معنوي ، لكن ما يلاحظ هو أن مجموع المواد الواردة في ( المادة 45 ) ترتبط بالأجراء المضربين الذين  لا يحترمون شروط  وإجراءات ممارسة حق الإضراب ، وما يطرح هنا هو ما دخل ( المادة16 ) التي تمن
المشغل من إحلال أجراء محل الأجراء المضربين ، فكان مستحبا تخصيص ( المادة 45 ) للعقوبات التي
ترد على كل إخلال بشروط ممارسة حق الإضراب .  
   وتقر ( المادة 46 ) معاقبة المشغل عل كل إجراء تميزي يقوم علي ممارسة حق الإضراب ، ونصت على تعدد الغرامات بتعدد الأجراء ، مع أنها حددت مبلغا لا يمكن تجاوزه ،كما نجد ( المادة 49 ) تعاقب المشغل الذي يتخذ إجراءات لمواصلة الإنتاج أو يغلق المقاولة .  كما أن ( المادة 47) تنص علي عقوبات  لمخالفة مادتين مختلفتين ( المادة 11 )  والمرتبطة بمنع المشغل من معاقبة من شارك في الإضراب  ، ويمنع عليه عرقلة ممارسة حق الإضراب ، وهنا كان أجدر بالمشروع ربط مخالفة أحكام هذه المادة       ( بالمادة 46 ) المرتبطة بالمخالفات المقررة للمشغل وإعمال قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الإجراء ، كما تضمنت ( المادة 47 ) عقوبات  مقررة لكل من المشغل  أو الأجراء  الذين يخالفون أحكام ( المادة 26 ) .
وعند النظر الى ( المادة 48 )  يظهر أنها شددت العقوبة حيث تدرجت من الغرامات الى السجن  ، وبإعمال هذه المادة فقد يكون الأجراء المضربين معرضين لسجن اذا كيف إضرابهم في القطاع الخاص بأنه احتلال لأماكن العمل ، وأما الموظفين المضربين في القطاع العام فقد يكون مصيرهم السجن إذا لم
يوفرون الحد الأدنى من الخدمات في المرافق التابعة لهم.
   بينما تنص ( المادة 50 ) على حالات العود ، وخصوصا بالنسبة للأجراء والموظفين المخالفين لأحكام (المواد 31 و 42 ) أي احتلال أماكن العمل ، وعدم توفير الحد الأدنى من الخدمة ، وبالنسبة للمشغل لمخالفته  لأحكام ( المادة 11 )  أي إحلال أجراء  محل أجراء  مضربين ، وفي حالة العود إما تضاعف
الغرامة أو يحكم بالسجن ، كما تتحقق حالة العود عند ارتكاب نفس المخالفة خلال مدة معينة .   
   كما أن تدخل ضباط الشرطة القضائية و دورهم في معاينة المخالفات وقيمة مضمون محاضرهم حدد في ( المادة 51 ) ، لينتهي المشروع  بتحديد أجل  6 أشهر من نشره في  الجريدة الرسمية  لدخوله حيز
التطبيق في ( المادة 52 ).    
   وما يلاحظ هو أن كثير من مواد هذا الباب ، في مضمونها تختلف بين العقوبات التي ترتبط بالأجراء  أو الموظفين المضربين الذين لا يحترمون شروط وإجراءات قانونية ، وبين العقوبات المقررة على المشغل الذي لا يلتزم بمقتضيات القانون ، وهنا نعني  ( المواد 45 و 47 و 48 ) ، حيث كان أجدر بالمشروع   أن يميز  في العقوبات  بين الموجهة  إلى الأجراء  أو الموظفين المضربين ، وبين العقوبات
الموجهة إلى المشغل الذي لا يلتزم بمقتضيات القانون .
   فالمواد التي ينتج عن مخالفتها حسب الباب السابع، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام :                        
          - القسم الأول : مرتبط أساسا بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب  ( المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 ) ، ومنع احتلال أماكن العمل ( المادة 31 ) و كذا ضمان الحد الأدنى من الخدمات في المرافق و المؤسسات العمومية ،وفي مجملها مواد تقرر التزامات قانونية تجاه من قرر الإضراب وبالتالي توجب عقوبات على من يخالفها .                                                                         
            - القسم الثاني : يتضمن التزامات المشغل بعدم منع حق ممارسة الإضراب ( المواد 11 و 15 و 16 و 30 ) وهي مواد ملزم إعمالها قانونا وتوجب العقاب على المشغل الذي يتجاوزها .                   
            - القسم الثالث : يتحمل مسؤولية  إعماله  كل من  الأجراء  والمشغل  ( المواد 26 و28 ). وبالتالي كان ممكن للمشروع أن يقرر العقوبات بناء على هذا التقسيم حيث يتحمل كل طرف في العلاقة الاجتماعية  مسؤوليته .                                                                                             
   إذا كانت بعض القوانين تحرص على النص صراحة على نسخ مقتضيات متعارضة أو متجاوزة بوجود ذلك القانون ، فإن ما يلاحظ على هذا المشروع أنه لم يتناول هذا الموضوع وبالتالي لم ينسخ مجموعة من المقتضيات القانونية الموجودة والتي ستطرح مشكل  عند إعمال مقتضيات هذا المشروع ، وهنا  يطرح
( الفصل 5 ) من مرسوم 2 فبراير 1958 ، وكذا ( الفصل 288 ) من القانون الجنائي ، والقانون رقم 81- 12 والمرسوم 1216-99-2 الصادر في 10 ماي 2000، وكذلك الفصل 41 من المرسوم الملكي رقم 60-330 الصادر في 21 ابريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.

             إن إصدار مشروع قانون تنظيمي متعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب هو تعبير عن إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى وضع إطار قانوني يضمن لكل أطراف العلاقة المهنية والاجتماعية   معرفة حقوقهم والوقوف عند التزاماتهم ، خصوصا وأن موضوع هذا المشروع مرتبط أساسا بالمادة الإجتماعية وهنا يصعب على واضع النص القانوني أن ينظر بمنظار قانوني صرف ، بل يلزمه أن يعمل المقاربة الاجتماعية فى صياغة المادة القانونية . فالمنظار القانوني الصرف للإضراب من شأنه عدم الوقوف عند خيوطه الرئيسية ، فالإضراب باعتباره ظاهرة عفوية لا يمكن عند دراسته الوقوف على مجرد القانون ، فلابد بالإضافة إلى ذلك أن نأخذ بعين الإعتبار معطيات واقعنا الاقتصادي والاجتماعي والمهني ، فالإضراب بقدر ما هو ظاهرة اجتماعية تتم ممارستها في ظل علاقات متميزة بانعدام التوازن الاقتصادي أو الاجتماعي الذي أتى الإضراب لجبره ، فإن أي تدخل لتقييده أو الحد منه وفق مبادئ وقواعد القانون المدني ونظرياته ( نظرية التعسف فى استعمال الحق ) أو وفق نصوص القانون الجنائي ، فإنه تدخل يعمل على الإخلال بالتوازن الذي يأتي الإضراب لإقراره . لذلك  فإن الحديث عن تنظيم الإضراب يستوجب توفير شروط أساسية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية ، وعلى المستوى السياسي ، و حتى يكون تنظيم هذا الحق عنصرا ضمن عناصر  أخرى تستهدف  توفير مناخ  
للعلاقات الاجتماعية والمهنية يكون مطبوعا بالاستقرار والثقة والمسؤولية  .  

1-  خطاب الوزير الأول ( ادريس جطو ) الذي ألقاه بمناسبة فاتح ماي 2003 ، ومن بين النقاط التى أسفر عنها الحوار الاجتماعي 2003 تنظيم الحق في الإضراب " النهوض بالمفاوضة الجماعية عن طريق إحداث مجلس المفاوضة الجماعية وتحديد دورية التفاوض على المستوي الإقليمي والقطاعي ووضع مسطرة قانونية لحل النزاعات الجماعية عن طريق لجان المصالحة والتحكيم على المستوي الإقليمي  والوطني " .
 - المشروع منشور في جريدة الاتحاد الاشتراكي ، الجمعة 13 نونبر 2009 العدد 9326 ، الصفحة 5 .[2]
- المنوني عبد اللطيف ، محمد عياد ، الحركة العمالية المغربية ، صراعات وتحولات ، دار توبقال للنشر ، الطبعة الأولى 1985 ، ص 30 و31 .[3]
 - مرسوم 22 – 1958 المنظم لممارسة الحق النقابي ، الجريدة الرسمية عدد 2372 – 1958 .[4]
- ظهير شريف رقم 413 . 59 . 1 صادر في 26 نونبر 1962 ، مجموعة القانون الجنائي ، الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر ، بتاريخ 5 يونيو 1963 . 
 - المادة 32 من مدونة الشغل .[6]
8 - رغم كونه غير مختص من الناحية القانونية لنظر نزاعات الشغل الجماعية الذي يشكل الإضراب أحد مظاهرها، على اعتبار خلق القانون لمسطرة خاصة بها انطلاقا من الكتاب السادس من مدونة الشغل.
 - عبد الكريم غالي، شروط ممارسة الإضراب في نظري القضاء المغربي، مجلة القانون المغربي، العدد 2 سنة 2002، ص 67 .[8]
   10- أحمد مفيد، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب واقع وآفاق، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق وجدة   2001 / 2002، الصفحة 19 -23.
11- رشيد باحة ، مشروع قانون الإضراب  تحفظات نقابية وتقنين للعلاقة بين ثلاثي الحوار الاجتماعي ، مجلة المشهد المغربي ،13 أكتوبر  6 نونبر 2009 ، العدد 31 ، ص 16 .
12 - حميد اربيعي ، حق الإضراب بين اجتهاد المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية تعليق على حكم إدارية  مكناس في قضية محمد شيبان ضد وزير التربية الوطنية ، المجلة المغربية للمنازعات القانونية ، العدد 2 ، سنة 2004 ، ص 86 .
[12] - B.I.T les relations professionnelles dons certains pays. Africains serie relations professionnelles , N 22 , Genèvre .1964 .P 113 .  
 - مدونة الشغل الكتاب السادس ، المادة 549 الي المادة 585 .[13]
15- عبد الجليل أبو المجد ، النقابات بالمغرب مقارنة قانونية في ضوء التشريع المقارن ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولي 2008 ، ص 77 .
 - الفقرة السادسة من المادة 32 من مدونة الشغل .[15]
17 - عبد الرحيم المنار اسليمي ، حق الاضراب و مخاطر الاقتطاع من رواتب الموظفين ، مقال بجريدة المساء ، الاثنين 21 / 12 2009 ، العدد 1010 ،ص 9 .
18 - عبد اللطيف خالفي ، الوسيط في مدونة الشغل ، الجزء الثاني ، علاقات الشغل الجماعية ، المطبعة و الوراقة الوطنية ، الطبعة الأولى 2006 ، ص 155 و 156 .
19 - حكم ادارية مكناس في قضية محمد شيبان ضد وزير التربية الوطنية ، حكم غدد 63-2001-3غ بتاريخ 12 يوليوز 2001 ، مأخود عن المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية ، عدد 42 ،يناير – فبراير 2002 ، ص 170 – 172 .
 - حكم المحكمة الادارية بفاس ، عدد 915 – 2006   و حكم عدد 914 – 2006 الصادر عن نفس المحكمة   (  أجل الإخطار ) .
 - قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 1984 في قضية الفيدرالية الوطنية للنقابات الحرة للبريد والمواصلات ضد الدولة الفرنسية .
 - عبد الجليل أبو المجد ، مرجع سابق ، ص 71 . [19]
21 - المحكمة الابتدائية بالبيضاء عين السبع – الحي المحمدي ، أمر عدد 336 / 98 ،  بتاريخ 6  ماي 1998 ، منشور بمجلة الحدث القانوني ، عدد يناير 99 ،ص 11 .
   - المحكمة الابتدائية بالبيضاء عين السبع – الحي المحمدي ، أمر عدد909 / 139 ، بتاريخ 4 غشت 1995 ، ملف استعجالي رقم 911 / 95 ، منشور بمجلة الحدث القانوني ، عدد يناير 1999 ، ص 11 .
22 - المحكمة الابتدائية بالبيضاء درب السلطان – الفداء ، ماف استعجالي عدد 6304 / 1998 ، أمر رقم 6462 / 178 ، بتاريخ 16 أكتوبر 1998  منشور بمجلة الحدث القانوني ، عدد يناير 1999 ، ص 13
[22] - Philippe Langlois, Droit du travail , 6 éd  Sirey , 1987 , p 87 .
    - Yves Delamotte , le droit du travail en pratique ;  Les editions d’organisation 1990 , p 316 .
    - Y. Saint-jours , l’occupation des lieux du travail accessoirement à la grève , Dalloz , 1974 , p 137 .
   - محمد سعيد بناني ، قانون الشغل بالمغرب ، الجزء الثاني ، علاقات الشغل الجماعية ، طبعة  1985 ، ص 243 .
 - عبد اللطيف خالفي ، مرجع سابق ، ص 135 .[23]
 - رشيد باحة ، مرجع سابق ، ص 16 .[24]
 - محمد الشرقاني ، إصلاح قانون الإضراب ضرورياته ومداخله ، مجلة المرافعة ، العدد 2 – 3 ، ماي 1993 ، ص 396 .[25]
27 - الفقرة الثانية من الفصل الخامس من ظهير فاتح مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية
   - الفصل 35 من ظهير 2 فبراير 1967 والفصل 24 من مرسوم 12 نونبر 1974 المتعلق بالجيش والعاملين بادارة السجون .
   - الفقرة الثانية من الفصل 13 من ظهير 11 نونبر 1974 بمثابة قانون أساس رجال القضاء .
   - الفصل 39 من ظهير 10 سبتمبر 1993 بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة . 
- See more at: http://www.alkanounia.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تربوي تكويني. يتم التشغيل بواسطة Blogger.