أعلان الهيدر

الرئيسية المجلس الدستوري يرفض طعنا تقدمت به المعارضة حول مرسوم محدد لسن التقاعد

المجلس الدستوري يرفض طعنا تقدمت به المعارضة حول مرسوم محدد لسن التقاعد

الملك محمد السادس يدشن المقر الجديد للمجلس الدستوري

اصدر المجلس الدستوري، أمس الخميس، قرارا يقضي برفض طعن تقدمت به المعارضة بشان اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقد بمجلس المستشارين بتاريخ فاتح سبتمبر 2014، والمخصص للموافقة على مشروع مرسوم يحدد على التوالي السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والمستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وصرح المجلس الدستوري بعدم اختصاصه للنظر في عريضة الطعن الرامية إلى التصريح بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 2.14.596؛ وامر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف الطاعن، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وعلل المجلس الدستوري قراره بان مراسيم القوانين تتخذها الحكومة باتفاق مع اللجان البرلمانية المعنية بالأمر في كلي مجلسي البرلمان، وفقا للمسطرة الخاصة المحددة لذلك في الفصل81 المذكور، وبالتالي فإن مراسيم القوانين لا يخضع اعتمادها لكامل مسطرة التشريع المقررة في الدستور، مما يجعل سريانها يتم فور نشرها في الجريدة الرسمية ولا يتوقف على صدور أمر بتنفيذها كما تقتضي ذلك أحكام الفصل 50 من الدستور، الذي ينطبق على القوانين دون سواها. كما ان مراسيم القوانين لا تكتسب صبغة قانون إلا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان بمجلسيه في الدورة العادية الموالية لصدورها، وفقا لأحكام الفصل81 من الدستور، مما يجعلها غير مندرجة ضمن اختصاص المحكمة الدستورية المحدد بموجب الفصل 132من الدستور، حسب المجلس الدستوري.
ويتعلق الامر بعريضة الطعن سجلت بالامانة العامة للمجلس الدستوري في 5 سبتمبر 2014، والتي قدمها محمد دعيدعة باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، ملتمسا فيها من المجلس الدستوري التصريح بعدم دستورية اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقد بمجلس المستشارين بتاريخ فاتح سبتمبر 2014، والمخصص للموافقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.14.596 القاضي بتتميم القانون رقم 012.71 والقانون رقم05.89 المحددة بموجبهما على التوالي السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والمستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع ما يترتب على ذلك من وقف سريان أجل إصدار الأمر بتنفيذ مرسوم القانون، بعلة مخالفة مقتضيات المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تربوي تكويني. يتم التشغيل بواسطة Blogger.